مرسوم رئاسي رقم 94-29 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق على الاتفاق الخاص بانشاء اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية 1989
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - المغربية الموقع بالرباط في 30 مايو سنة 1989 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994.
علي كافي دولية اتفاق خاص بإنشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية مغربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية.
إدراكا منهما بحتمية توحيد جهودهما في تجسيد تطلعات الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي في التكامل والتضامن والرقي وانطلاقا من معاهدة الإخاء وحسن الجوار والتعاون المبرمة بينهما بتاريخ 15 يناير سنة 1969 في إيفران.
وحرصا منهما على توطيد الروابط التاريخية والحضارية الوثيقة بين البلدين وعلاقات التعاون بينهما في جميع الميادين وخاصة منها ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والثقافي والبشري والعلمي والتقني اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تنشأ لجنة مشتركة كبرى جزائرية - مغربية للتعاون، يعهد اليها على الخصوص ترقية وتعزيز التعاون بين البلدين على أساس المصلحة المتبادلة.
المادة 2 تتولى هذه اللجنة بالخصوص ما يلي :
أ - تحديد التوجيهات العامة لتدعيم العلاقات بين البلدين في الميادين التالية :
التعاون الاقتصادي في مجالات الفلاحة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات والمنشآت القاعدية والسياحية والصناعة التقليدية.
- المبادلات التجارية.
- العلاقات المالية والجمركية.
- التعاون الثقافي في ميادين التعليم والتكوين المهني والاعلام والشباب والرياضة والشؤون الدينية.
- التعاون العلمي والتقني.
التعاون في ميدان تنقل الأشخاص والشؤون القنصلية والتعاون القضائي.
ب – إعداد الاقتراحات التي من شأنها تجسيد هذه التوجيهات.
ج - تنظيم التنسيق بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
د - مناقشة المنازعات وإزالة المشاكل التي قد تنشأ عنها في تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين البلدين خصوصا في الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية وكذلك فيما يخص وضعية رعايا البلدين المقيمين في البلد الآخر وممتلكاتهم.
ه - إعداد سياسة منسقة وتطبيق برامج متكاملة لتنمية المناطق الحدودية بين البلدين.
المادة 3
فتح المادةتعقد اللجنة المشتركة الكبرى دورتين عاديتين في السنة بالتوالي بالجزائر والرباط، ويمكن لها أن تجتمع في دورة استثنائية باتفاق من الطرفين.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة المشتركة الكبرى برئاسة وزير الخارجية بكلا البلدين وعضوية القطاعات المعنية.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لجنة مشتركة للمتابعة تسهر على تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى وتنشيط العمل الثنائي.
تعقد لجنة المتابعة اجتماعاتها في الفترة ما بين الدورات العادية للجنة المشتركة الكبرى وعلى الأقل كل ( 3 ) ثلاثة أشهر .
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة المشتركة الكبرى إحداث لجان فرعية متخصصة دائمة أو مؤقتة في القطاعات التي تراها مناسبة لتحقيق مهامها .
المادة 7
فتح المادةتكون قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى مصاغة في شكل محاضر أو اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل رسائل.
المادة 8
فتح المادةيحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المبرم بين حكومتي البلدين في تاريخ 23 أبريل سنة 1969 بالجزائر والخاص بإنشاء لجنة مشتركة جزائرية - مغربية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ( 10 ) عشر سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في الغائه أو تعديله قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء سريانه.
المادة 10
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
حرر هذا الاتفاق في نسختين اصليتين بالعربية بمدينة الرباط في 24 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية . المملكة المغربية الشعبية عبد اللطيف الفيلالي بوعلام بسايح وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون 8 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.