مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 18 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة 18 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة 18
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 رضا مالك فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.