مرسوم رئاسي رقم 94-30 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاوروبية المتعلق بشروط دخول خبراء الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية إلى الجزائر وإقامتهم فيها، بتاريخ 12 يوليو سنة 1993 L 15
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تبادل الرسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الأوروبية المتعلق بشروط دخول خبراء الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية إلى الجزائر وإقامتهم فيها، تنظيمية بتاريخ 12 يوليو سنة 1993 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 علي كافي تبادل الرسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاوروبية المتعلق بشروط دخول خبراء الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية إلى الجزائر وإقامتهم فيها الى السيد ايبار هارد راين، مدير البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى و الأوسط بلجنة المجموعات الأوروبية.
السيد المدير يشرفني أن أحيطكم علما بأن الحكومة الجزائرية حرصا منها على تسهيل مهمة الخبراء من رعايا الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية والذين يعملون بالجزائر في مشاريع تندرج في إطار اتفاقية التعاون بين الجزائر والمجموعة الأوروبية المؤرخة في 26 أبريل سنة 1976 والبروتوكولات المالية الخاصة بها، قررت ما يلي : 1 تمنح السلطات الجزائرية المختصة، عند الاقتضاء، هؤلاء الخبراء تأشيرة لمدة ستة ( 6 ) أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة وصالحة للدخول والخروج عدة مرات. 16 2 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 يجب على هؤلاء الخبراء أن يستظهروا لهذا الغرض بأمر بمهمة تسلمهم أياه السلطات المختصة لدى المجموعة الأوروبية يبين فيه على الخصوص اختصاصهم ومكان عملهم ومدة هذه المهمة وألقاب الزوج والأطفال القصر المرافقين لهم وأسماؤهم.
3 - يمكن الخبراء المذكورين أعلاه أن يحصلوا على صفة " مقيم " اذا ما اقتضت مدة المهمة ذلك. وفي هذه الحالة لا يخضع هؤلاء الخبراء لتأشيرة الخروج، كما يمكنهم العودة إلى الجزائر بدون تأشيرة دخول. غير أنه يجب عليهم تقديم جواز سفرهم الساري الصلاحية وبطاقة اقامتهم. كما يعفى من تأشيرة الخروج الزوج والأطفال القصر الذين لهم صفة " المقيمين " ويمكنهم العودة إلى الجزائر بدون تأشيرة الدخول حاملين جوازات سفرهم السارية الصلاحية وبطاقات إقامتهم.
4 - يمكن خبراء المجموعة الأوروبية، دون المساس بتطبيق القوانين والتنظيمات الجمركية المعمول بها، أن يجلبوا حاجاتهم وأمتعتهم الشخصية وأثاثهم المعفاة من الحقوق والرسوم.
ويجب أن تجلب هذه الحاجات والأمتعة دفعة واحدة وفي حدود مدة تقل عن ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ دخول الخبير إلى الجزائر.
ويستفيد الخبير من هذا النظام طوال مدة مهمته وينطبق ذلك على سيارة خاصة واحدة لكل عائلة.
5 - يجب على المستفيدين من هذا النظام أن يلتزموا بعدم التنازل في الجزائر ، سواء كان مجانا أو بمقابل، عن حاجاتهم وأمتعتهم الخاصة وعن سيارتهم التي يجب عليهم تصديرها من جديد عند انتهاء مدة إقامتهم.
أقترح عليكم أن تدخل الترتيبات التي تتضمنها هذه الرسالة حيز التنفيذ بمجرد اكتمال الإجراءات الداخلية المقتضاة قانونا بالجزائر.
وإني لأرجو أن تحيطوني علما بما إذا كانت هذه الترتيبات تحظى لديكم بالقبول. وفي حالة الإيجاب ستشكل هذه الرسالة وردكم عليها اتفاقا بين الجزائر والمجموعة الأوروبية.
تفضلوا ، سيادة المدير ، بقبول فائق التقدير.
بروكسل، في 12 يوليو سنة 1993 سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل وممثل دائم لدى المجموعة الأوروبية عبد القادر طفار بروكسل، في 12 يوليو سنة 1993 سعادة السفير لقد تفضلتم في رسالة مؤرخة اليوم بإبلاغي ما يلي :
يشرفني أن أحيطكم علما بأن الحكومة الجزائرية، حرصا منها على تسهيل مهمة الخبراء من رعايا الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية والذين يعملون بالجزائر في مشاريع تندرج في إطار اتفاقية التعاون بين الجزائر والمجموعة الأوروبية المؤرخة في 26 أبريل سنة 1976 والبروتوكولات المالية الخاصة بها، قررت ما يلي : 1 تمنح السلطات الجزائرية المختصة، عند الاقتضاء، هؤلاء الخبراء تأشيرة لمدة ستة ( 6 ) أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة وصالحة للدخول والخروج عدة مرات.
2 - يجب على هؤلاء الخبراء أن يستظهروا لهذا الغرض بأمر بمهمة تسلمهم إياه السلطات المختصة لدى المجموعة الأوروبية يبين فيه على الخصوص اختصاصهم ومكان عملهم ومدة هذه المهمة وألقاب الزوج والأطفال القصر المرافقين لهم وأسماؤهم.
3 - يمكن الخبراء المذكورين أعلاه الحصول على صفة " مقيم " إذا ما اقتضت مدة المهمة ذلك. وفي هذه الحالة لا يخضع هؤلاء الخبراء لتأشيرة الخروج، كما يمكنهم العودة إلى الجزائر بدون تأشيرة دخول. غير أنه يجب عليهم تقديم جواز سفرهم الساري الصلاحية وبطاقة إقامتهم. كما يعفى من تأشيرة الخروج الزوج والأطفال القصر الذين لهم صفة " المقيمين ". ويمكنهم العودة إلى الجزائر بدون تأشيرة الدخول حاملين فقط جوازات سفرهم السارية الصلاحية وبطاقات إقامتهم.
4 - يمكن خبراء المجموعة الأوروبية، دون المساس بتطبيق القوانين والتنظيمات الجمركية المعمول بها، أن يجلبوا حاجاتهم وأمتعتهم الشخصية وأثاثهم المعفاة من الحقوق والرسوم.
ويجب أن تجلب هذه الحاجات والأمتعة دفعة واحدة وفي حدود مدة تقل عن ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ دخول الخبير إلى الجزائر.
ويستفيد الخبير من هذا النظام طوال مدة مهمته وينطبق ذلك على سيارة خاصة واحدة لكل عائلة.
5 - يجب على المستفيدين من هذا النظام أن يلتزموا بعدم التنازل، سواء كان مجانا أو بمقابل، عن حاجاتهم وأمتعتهم الخاصة وعن سيارتهم التي يجب عليهم تصديرها من جديد عند انتهاء مدة إقامتهم.
أقترح عليكم أن تدخل الترتيبات التي تتضمنها هذه الرسالة حيز التنفيذ بمجرد اكتمال الإجراءات الداخلية المقتضاة قانونا بالجزائر.
وإني لأرجو أن تحيطوني علما بما اذا كانت هذه الترتيبات تحظى لديكم بالقبول. وفي حالة الإيجاب ستشكل هذه الرسالة وردكم عليها اتفاقا بين الجزائر والمجموعة الأوروبية ".
يشرفني أن أحيطكم علما باستلامي رسالتكم وموافقتي على الترتيبات التي تتضمنها.
تفضلوا، سيادة السفير، بقبول فائق التقدير.
سعادة السفير أ . راين، مدير عبد القادر طفار " البحر الأبيض المتوسط ممثلية الجزائر والشرق الأدنى و الأوسط"
لدى المجموعة بلجنة المجموعة الأوروبية الأوروبية ببروكسل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.