قرار

قرارات مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.