قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1414 الموافق 30 ديسمبر سنة 1993 إدارة الوسائل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية. ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 37
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد السلام بختاوي، مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1414 الموافق 30 ديسمبر سنة 1993 لوناس بورنان المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 93-201
- مرسوم تنفيذي رقم 93-202
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.