مرسوم تنفيذي رقم 91-459
مرسوم تنفيذي رقم 91-459 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 2400 / العدد 63 30 جمادى الاولى عام 1412 ه ( تابع )
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.