قانون رقم 91-22 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 يعدل القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1990 المتضمن القانون الاساسي للنائب
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد 25، 27، 45، 48، 49، 52 من القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي للنائب كما يلي :
" المادة 25 : تحسب مدة العضوية في المجلس الشعبي الوطني بما في ذلك مدة العطلة الخصوصية بالنسبة لكل النواب كسنوات خدمة فعلية حسب الاجراءات الأكثر ملاءمة بالنسبة للترقية والحق في المعاش على حد سواء.
" المادة 27 : ( الفقرات من 1 - الى 7 بدون تغيير ) .
الإحالة على التقاعد إذا استوفى الشروط المطلوبة في | المادة 49 من هذا القانون وذلك بناء على طلبه.
وفي هذه الحالة تتكفل ادارة المجلس الشعبي الوطني بعملية إثبات عدد السنوات وكذا إعداد الملف الخاص بذلك ومتابعته . .......... الباقي بدون تغيير.............
" المادة 45 : يحدد المبلغ الإجمالي للتعويضة | الاساسية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، على أساس أعلى | نقطة استدلالية في الصنف ( ز ) وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمحدد لكيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، ومن العلاوات المقررة، وفقا لأحكام المادتين 1 و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 لنفس الصنف المذكور في هذه المادة.
" المادة 48 : ينتسب النواب الى نظام التقاعد للصندوق الخاص بالاطارات العليا للدولة.
يتم اقتطاع الحصص الخاصة بالتقاعد حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
" المادة 49 ( الفقرة الأولى بدون تغيير ...... ) إذا كانت مدة سنوات العمل تقل عن تلك المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه المادة يختار النائب الاستفادة دون شرط السن مما يأتي :
إما من تقاعد نسبي على أساس التعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة وذلك حسب النسب التالية : 5 %5 عن كل سنة عمل، 3,5 % عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب له ضعفا، 3,5 % لكل شطر من العجز يساوي 10%، وذلك مع ضمان الحد الأدنى والمقدر ب 50% من التعويضة | الأساسية والتكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.