مرسوم تنفيذي رقم 91-458 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد ضمن ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 2397
المادة 5
فتح المادةيخطر الوالي السلطات العسكرية المختصة اقليميا في حالة الخطر الداهم على حياة السكان، قصد إتخاذ التدابير والاسعافات الاستعجالية الأولى.
المادة 6
فتح المادةعندما تنتشر وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته كما هو منصوص عليه في الأحكام أعلاه تبقى تابعة لسلطاتها السلمية فيما يخص كيفيات تنفيذ المهام التي أسندت لها وتظل خاضعة للقوانين والتنظيمات التي تسير الخدمة داخل الجيش.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون تحت مسؤولية السلطة المدنية ورقابتها مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه، في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 8
فتح المادةتجدد كيفيات وشروط تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد تنظيمية جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-369 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية رئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف دينار ( 1.221.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الحكومة في الأبواب المبينة في الجدول "1" الملحق بهذا للجمهورية المرسوم.
حرر الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ديسمبر سنة .1991 1.221.000 3 مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف دينار ( دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
الجدول " 1 "
رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المندوب للتخطيط - الأجور الرئيسية .
مجموع مجموع مجموع الفرع الثاني سيد احمد غزالي الاعتمادات الملغاة ( دج ) 971.000 القسم الأول 971.000 العنوان الثالث 971.000 الفرع الأول 971.000 مصالح الوزير المنتدب لحقوق الانسان (سابقا) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الإدارة المركزية - الاجور الرئيسية ..... 250.000 مجموع القسم الأول 250.000 مجموع مجموع العنوان الثالث 250.000 الفرع الثاني 250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.221.000 30 جمادى الاولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول " ب ९९ "
رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة .
الاعتمادات المخصصة (دج) 350.000 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .
مجموع القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 21 المندوب للتخطيط - المنح العائلية . 280.000 القسم الأول 630.000 10 341.000 مجموع القسم الثالث 341.000 مجموع العنوان الثالث 971.000 مجموع الفرع الاول 971.000 الفرع الثاني مصالح الوزير المنتدب لحقوق الانسان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 الادارة المركزية - التعويضلت والمنح المختلفة ..
مجموع (سابقا) 250.000 القسم الأول 250.000 مجموع العنوان الثالث 250.000 : مجموع الفرع الثاني 250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.221.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.