قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا | النشرة الرسمية النحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والبشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام ث عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 33364 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة .
مرسوم رقم 33464 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات . 821 مرسوم رقم 33564 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مديرية عامة للمالية لدى رئاسة الجمهورية . 821 مرسوم رقم 64-336- مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن احداث مديرية عامة للانباء لدى رئاسة الجمهورية 821 مرسوم رقم 33764 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الحاق المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية والمندوبية للتكوين المهني وترقية الاطارات برئاسة الجمهورية . 821 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 64-338 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، يتعلق باختصاصات وزير الصناعة والطاقة 822 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 33964 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن وضع المكتب الوطني لصيد الاسماك والمعهد العلمي والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 822 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 64-340 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 | الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية
820 الجريدة والنقل وزارة التعمير والاسكان الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رجب عام 1384 822 | الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير العمل
. مرسوم رقم 64-341- مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات التعمير والاسكان .. وزارة التجارة وزير مرسوم رقم 34464 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 823 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 824
- مرسوم رقم 34264 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات التجارة وزارة العمل وزير نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية 823 مرسوم رقم 34564 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصا نائب كاتب مرسوم رقم 34364 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 | الدولة للاشغال العمومية 824 رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64-333- مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على الدستور ولا سيما مادته السابعة والاربعون ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السادة : هواري بومدين : سعيد محمدي : عبد الرحمن شريف : محمد بجاوي : بشير بو معزة :
- احمد محساس : …… محمد الصغير النقاش : عبد العزيز بوتفليقة : بلقاسم شريف …. عبد القادر زعيبك : نائبا لرئيس مجلس الوزراء ، ووزيرا للدفاع الوطني نائبا لرئيس مجلس الوزراء . وزيرا منتدبا برئاسة مجلس الوزراء . وزيرا للعدل ، حاملا للاختام . وزيرا للصناعة والطاقة وزيرا للفلاحة والاصلاح الزراعي . . وزيرا للصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وزيرا للشؤون الخارجية … وزيرا للتربية الوطنية • وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، والاشغال العمومية والنقل محمد الهادي الحاج اسماعيل : ……….. وزيرا للتعمير والاسكان نور الدين دلسي : ضافي بوديسة :
- صادق بطل : .. سعيد عمراني : عمار وزقان : تجيني هدام :
- احمد غزالي : المادة الثانية : يقوم رئيس الجمهورية ، رئيس وزيرا للتجارة .. وزيرا للعمل وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للاصلاح الادارى والوظيفة العمومية وزيرا للسياحة وزيرا للاوقاف نائبا لكاتب الدولة للاشغال العمومية مجلس الوزراء ، بمهام وزارة الداخلية ، ( المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . !! وحرر بالجزائر فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة
الاربعاء 27 رجب عام 1382 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئاسة الجمهورية مال مرسوم رقم 64-334 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الدواوين ، واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولي : تلغى الدواوين الوزارية ويحدث في كل وزارة منصب كاتب عام المادة 2 : يعين الكاتب العام بمرسوم باقتراح من الوزير المادة 3 : يمكن للكاتب العام أن يقوم بالنيابة ، بمهام الوزير ن حالة تغيبه أو حدوث مانع له . يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنسيق نشاطات جميع المصالح ومنظمات الوزراء . المادة 4 : ان الكاتب العام مؤهل بامضاء جميع العقود والمقررات والقرارت المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-335 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مديرية عامة للمالية لدى رئاسة الجمهورية . ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بموجب القانون رقم 16563 الصادر في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن أحداث وتحديد القوانين الاساسية للصندوق الجزائري للتنمية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-326 الصادر فى 4 سبتمبر 1963 القاضي باحداث وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى الموسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولي | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-336- مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مديرية عامة للانباء لدى رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-163- الصادر في 27 محرم عام 1384 (8) 8) يونيو سنة 1964) والقاضى بتنظيم وزارة الارشاد القومي . وبمقتضى المرسوم رقم 33364 الصادر في 27 رجب عام 1384 (2) ديسمبر سنة 1964) المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى رئاسة الجمهورية مديرية عامة للانباء المادة 2 : تحول الاختصاصات التي كان يمارسها سابقا وزير الارشاد القومي في مسائل الصحافة ووسائل الانباء ، وجمع الوثائق والنشر ، الى المديرية العامة للانباء . المادة 3 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-337- مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الحاق المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية والمندوبية للتكوين المهنى وترقية الاطارات برئاسة الجمهورية . ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على الامر رقم 2862. الصادر في 25 أغسطس : تحدث لدى رئاسة الجمهورية ، مديرية عامة | سنة 1962 القاضي باحداث مندوبية للتكوين المهني وترقية للمالية المادة 2 : تحول الاختصاصات التي كان يمارسها سابقا وزير الاقتصاد الوطني في المسائل المالية الى المديرية العامة للمالية المادة 3 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم … المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الاطارات ، ومجلس وطني استشاري وبناء على الامر رقم 62-31. الصادر في 25 أغسطس سنة 1962 المتعلق باحداث منظمات للتخطيط وبتنظيم واختصاصات المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية والمعدل بالأمر رقم 5163. الصادر في 21 سبتمبر سنة 1962 . …
822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رجب عام 1384
وبمقتضى المرسوم رقم 63-326 الصادر في 4 سبتمبر | سنة 1963 والقاضي باحداث وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 37463 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 والمتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364- الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، يرسم ما يلى . المادة الاولى : ان المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، والمندوبية للتكوين المهني وترقية الاطارات الموجودة لديها تلحقان برئاسة الجمهورية ، المادة 2 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . روما المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجرائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 3364 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير الصناعة والطاقة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-333- الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعهد الاختصاصات المتعلقة بالصناعة والطاقة التي كان يمارسها سابقا وزير الاقتصاد الوطني ، الى وزير الصناعة والطاقة . المادة 2 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 33964 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن وضع المكتب الوطني لصيد الاسماك والمعهد العلمي والتقنى لصيد الاسماك ، تربيتها تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بموجب القانون رقم 27563- الصادر في 26 يوليو سنة 1963 والقاضي باحداث مكتب وطني لصيد الاسماك وبمقتضى المرسوم رقم 48763 الصادر في 28 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-275 الصادر في 26 يوليو سنة 1963 والقاضي باحداث مكتب وطني لصيد الاسماك وبمقتضى المرسوم رقم 64-146 الصادر في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 والقاضي باحداث وتنظيم المعهد العلمي والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364- الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوضع المكتب الوطنى لصيد الاسماك والمعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 64-340 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،. بمقتضى المرسوم رقم 12963 الصادر في 19 أبريل سنة 1963 والقاضي بتنظيم الادارة المركزية لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، ات وبمقتضى المرسوم رقم 11963 الصادر في 18 ابريل سنة 1963 والقاضى بتنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 63-489 الصادر في 31 ديسمبر
الاربعاء 27 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823
سنة 1963 والقاضي باحداث الشركة الوطنية الجزائرية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للملاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يلي : وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة التجارة المادة الاولى : يمارس وزير البريد والمواصلات السلكية | | | | مرسوم رقم 64-342 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، الاختصاصات التي كانت مسندة في السابق ، الى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، المادة 2 : تسند اليه الاختصاصات في مسائل النقل التي كان يمارسها في السابق وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، باستثناء الاختصاصات المسندة إلى وزير الفلاحة فيما يتعلق بصيد الاسماك وتربيتها .. المادة 3 : زيادة على ذلك تكون تحت وصايته الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة والمحدثة بمقتضى المرسوم رقم 63-489 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه المادة 4 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة ه : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة التعمير والاسكان مرسوم رقم 64-341 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير التعمير والاسكان ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 12963 الصادر في 19 ابريل سنة 1963 والقاضي بتنظيم الادارة المركزية لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364- الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمارس وزير التعمير والاسكان الاختصاصات في مسائل تجديد البناء والتعمير المعهدة فى السابق الى وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل : المادة 2 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير التجارة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 33364 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمارس وزير التجارة الاختصاصات المسندة سابقا الى وزير الاقتصاد الوطني في شؤون التجارة المادة 2 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة العمل مرسوم رقم 64-343 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير العمل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 9962 الصادر في 29 نوفمبر سنة 1962 والقاضى باحداث مكتب وطني لليد العاملة ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364- الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمارس وزير العمل الاختصاصات المسندة سابقا الى وزير الشؤون الاجتماعية فيما يخص تنظيم العمل ، ومراقبة شروط الاستخدام ، والتكوين المهني للكبار وتعهد له الوصاية الادارية على المكتب الوطني لليد العاملة . المادة 2 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رجب عام 1384 وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية مرسوم رقم 64-344 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 52662 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1962 والقاضى باحداث مديرية عامة للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364 الصادر فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يكلف وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية بدراسة واعداد مخطط للاصلاح الاداري الغرض منه تخفيف الجهاز الإدارى للدولة وتحسين سيره . المادة 2 : يقوم وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية باعداد وتنفيذ سياسة الحكومة فى شؤون الوظيفة العمومية وحرر بالجزائر فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية مرسوم رقم 34564- مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 12963- الصادر في 19 ابريل سنة 1963 والقاضي بتنظيم الادارة المركزية لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364- الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعهد الاختصاصات المسندة في السابق الى وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الى نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية وتكون المديرية العامة للوظيفة العمومية تابعة لوزير الاصلاح | الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاداري والوظيفة العمومية . المادة 3 : يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية الجزائر