مرسوم رقم 34564 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصا نائب كاتب
المادة الأولى
فتح المادةتعهد الاختصاصات المسندة في السابق الى وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الى نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية وتكون المديرية العامة للوظيفة العمومية تابعة لوزير الاصلاح | الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاداري والوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-129
- مرسوم رقم 64-333
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1385 الموافق 14 يونيو سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير المنشآت ونائب مدير الري 791 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء بلاغات ، اعلانات
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 329
-
مرسوم رقم 65-35
مرسوم رقم 3565 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتعلق بالوصاية على مؤسسات الاشغال العمومية المسيرة ذاتيا . 199
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.