مرسوم رقم 33564 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مديرية عامة للمالية لدى رئاسة الجمهورية . 821
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم (1965)
- مرسوم (1965)
- قرار (1965)
- مرسوم (1964)
- مقرر (1964)
- مرسوم رقم 64-353
- + 1 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين الخازن العام للجزائر 146
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين نائب للمدير العام للمالية برئاسة الجمهورية 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 يتضمن تحديد التعويضات العائلية لذوى المعاشات التابعين للصندوق العام لتقاعدات الجزائر . 522
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين مدير عام للمالية برئاسة الجمهورية 907
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن الحاق اعتماد بميزانيات المديرية العامة للمالية ووزارة الصناعة والطاقة ، ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 872
-
مرسوم رقم 64-353
مرسوم رقم 64-353- مؤرخ فى 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير الدولة 878
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن الحاق اعتماد بميزانيتي رئاسة الجمهورية ووزارة الاوقاف . 871
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.