مرسوم رقم 64-340 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية 820 الجريدة والنقل وزارة التعمير والاسكان الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رجب عام 1384 822 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير العمل 823 . مرسوم رقم 64-341- مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات التعمير والاسكان
مرسوم رقم 64-340 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية 820 الجريدة والنقل وزارة التعمير والاسكان الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رجب عام 1384 822 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير العمل 823 . مرسوم رقم 64-341- مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات التعمير والاسكان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-129
- مرسوم رقم 63-489
- مرسوم رقم 64-333
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 65-193
مرسوم رقم 65-193 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتعلق باختصاصات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في مسائل النقل . 896
-
مرسوم رقم 65-86
مرسوم رقم 65-86 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-499 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المتضمن قبول الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية والموافق على قوانينها الاساسية 357
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1384 الموافق 23 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بتشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية . 224 وزراة التجارة
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 329
-
مرسوم رقم 64-353
مرسوم رقم 64-353- مؤرخ فى 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير الدولة 878
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.