مرسوم رقم 64-343 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير العمل
المادة الأولى
فتح المادةيمارس وزير العمل الاختصاصات المسندة سابقا الى وزير الشؤون الاجتماعية فيما يخص تنظيم العمل ، ومراقبة شروط الاستخدام ، والتكوين المهني للكبار وتعهد له الوصاية الادارية على المكتب الوطني لليد العاملة .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رجب عام 1384 وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-99
- مرسوم رقم 64-333
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 65-145
مرسوم رقم 65-145 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة العمل . 00 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.