مرسوم رقم 33964 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن وضع المكتب الوطني لصيد الاسماك والمعهد العلمي والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 822
المادة الأولى
فتح المادةيوضع المكتب الوطنى لصيد الاسماك والمعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-275
- مرسوم رقم 64-146
- مرسوم رقم 64-333
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 69-95
أمر رقم 69 95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مكتب جزائري لصيد الاسماك . 1607
-
مرسوم رقم 68-13
مرسوم رقم 68 – - 13 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 - الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن وضع المكتب الوطني لصيد الاسماك والمعهد العلمي والتقني لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالملاحة البحرية التجارية - 115
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مدير المكتب الوطني لصيد الاسماك 277
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.