مرسوم رقم 64-338

مرسوم رقم 64-338 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، يتعلق باختصاصات وزير الصناعة والطاقة 822

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 64-338
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج 188

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية 1761

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية . 1760

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية 1760

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة 1759

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام لشركة

  • مرسوم رقم 65-315

    مرسوم رقم 65-315 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية 10

  • قرار

    قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعديل اختصاصات مصلحة الكهرباء 1300

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن القانون الاساسى لمديري المؤسات التابعة للقطاع الصناعي الاشتراكي . 819

  • قرار

    قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمن توزيع الاختصاصات بين مديرية الطاقة والوقود ومؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر » فيما يتعلق بمد التيار الكهربائى الى القرى والى المراكز الجديدة 1301

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.