مرسوم رقم 33764 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الحاق المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية والمندوبية للتكوين المهني وترقية الاطارات برئاسة الجمهورية . 821
المادة 2
فتح المادةتحول الاختصاصات التي كان يمارسها سابقا وزير الاقتصاد الوطني في المسائل المالية الى المديرية العامة للمالية
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ...
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الاطارات ، ومجلس وطني استشاري وبناء على الامر رقم 62-31. الصادر في 25 أغسطس سنة 1962 المتعلق باحداث منظمات للتخطيط وبتنظيم واختصاصات المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية والمعدل بالأمر رقم 5163. الصادر في 21 سبتمبر سنة 1962 . ... 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رجب عام 1384 1 وبمقتضى المرسوم رقم 63-326 الصادر في 4 سبتمبر | سنة 1963 والقاضي باحداث وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 37463 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 والمتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364- الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، يرسم ما يلى .
المادة الأولى
فتح المادةان المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، والمندوبية للتكوين المهني وترقية الاطارات الموجودة لديها تلحقان برئاسة الجمهورية ،
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
روما
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجرائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 3364 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير الصناعة والطاقة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-333- الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعهد الاختصاصات المتعلقة بالصناعة والطاقة التي كان يمارسها سابقا وزير الاقتصاد الوطني ، الى وزير الصناعة والطاقة .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 62-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.