مرسوم رقم 64-344 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية بدراسة واعداد مخطط للاصلاح الاداري الغرض منه تخفيف الجهاز الإدارى للدولة وتحسين سيره .
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية باعداد وتنفيذ سياسة الحكومة فى شؤون الوظيفة العمومية وحرر بالجزائر فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-526
- مرسوم رقم 64-333
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 65-197
مرسوم رقم 65 197. مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتعلق باختصاصات وزير الداخلية فى شأن الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. 926
-
مرسوم رقم 65-168
مرسوم رقم 65-168 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه اختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية
-
مرسوم رقم 65-75
مرسوم رقم 65-75 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية 295
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.