مرسوم رقم 34464 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 823 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 824
المادة الأولى
فتح المادةيمارس وزير التعمير والاسكان الاختصاصات في مسائل تجديد البناء والتعمير المعهدة فى السابق الى وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل :
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير التجارة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 33364 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمارس وزير التجارة الاختصاصات المسندة سابقا الى وزير الاقتصاد الوطني في شؤون التجارة
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة العمل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-129
- مرسوم رقم 64-333
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 65-148
مرسوم رقم 65-148 مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن بعض المحظورات في استعمال الاراضي . 663
-
مرسوم رقم 65-126
مرسوم رقم 65-126 مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة التعمير والاسكان 515
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.