مرسوم رقم 64-336- مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن احداث مديرية عامة للانباء لدى رئاسة الجمهورية 821
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى رئاسة الجمهورية مديرية عامة للانباء
المادة 2
فتح المادةتحول الاختصاصات التي كان يمارسها سابقا وزير الارشاد القومي في مسائل الصحافة ووسائل الانباء ، وجمع الوثائق والنشر ، الى المديرية العامة للانباء .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 65-61
مرسوم رقم 65-61 مؤرخ في الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن بيان المؤسسات والمراكز الوطنية الموضوعة تحت وصاية المديرية العامة للانباء 272 ( المدرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية )
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام للانباء . 880
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.