قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 28 ربيع الثاني عام 1436 ه 09 27 فبراير سنة م
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الآتي :
مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول حارس المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
6 - - - 6 7 348
24 - - - 24 5 288
1 - - - 1 5 288
7 - - - 7 1 200
7 - - - 7 2 219
30 - - - 30 1 200
75 - - - 75 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة .2015 وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي وزارة عن الوزير الأول وزير المالية وبتفويض منه محمد جلاب المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.