قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات منح التعويضات لأعضاء لجنة البطاقة المهنية للسينما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-278 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات منح تعويضات أعضاء لجنة البطاقة المهنية للسينما.
المادّ ة 2 : لا تدفع التعويضات إلاّ لأعضاء لجنة البطاقة المهنية الذين شاركوا في أشغال الجلسة.
المادة 3
فتح المادةتسجل التع ويض ات المنصوص عليه ا في المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-278 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، ف ي ميزان ية تسيير ال وزارة المكلّفة بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيرسل الآمر بالصرف إلى المراقب المالي، استنادا لبطاقة الالتزام بالنفقات المتعلقة بالتعويضات التي تدفع لأعضاء لجنة البطاقة المهنية، كشفا اسميا بالمستفيدين ومحاضر الاجتماعات مرفقة ببطاقات الحضور، وممضاة قانونا من الأعضاء الحاضرين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.