قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية والوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 (الفقرة 6) والمادّة 14 (المطة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-288 المؤرّخ في 23 رمض ان عام 1434 المواف ق أوّل غشت سنة 2013 والمتضمّن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحدي د صلاحياتها وتنظيمها وسيره ا، يهدف هذا الق رار إلى تح دي د كيفي ات انتخاب ممثلي الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية والوطنية.
المادة 2
فتح المادةينتخب في كل كلية طب مقر اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية أستاذ استشفائي جامعي عن كل قسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 3
فتح المادةينتخب من بين الثلاثة (3) أساتذة الاستشفائيين الجامعيين المنتخبين عن كل قسم، ممثل عن الأعضاء من اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية محليا ممثلا عنهم في اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيعد قابلين للانتخاب الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون الذين هم في وضعية الخدمة بصفة دائمة في كلية الطب المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمكن الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين يتوفر فيهم الشرط المذكور في المادّة 4 أعلاه، الترشح، بإرسال إلى عم يد الكلية تصريح موقع لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةتعد إدارة الكلية قائمة المترشحين على أساس تصريحات الترشح وتقوم بإلصاقها في مكان في متناول الجميع، لا سيما في كليات الطب والمراكز 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات العمومية الاستشفائية خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المق رر لإجراء التصويت على الأقل.
المادة 7
فتح المادةيعد ناخبين كل الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين هم في وضع ية الخدم ة بصف ة دائم ة في كلية الطب المعنية.
المادة 8
فتح المادةتتم عمليات التصويت بصف ة علن ية في أماكن العمل وأثن اء س اع ات العمل الق ان ون ية عن طريق التصويت السري.
المادة 9
فتح المادةتتولى إدارة كلية الطب المعنية فتح مكتب تصويت وتعيين رئيس وكاتب ومندوب من قائمة المترشحين الذين يحضرون العمليات الانتخابية.
يتولى ك ل مكتب تصويت بفرز الأصوات ويعد محضر العمليات الانتخابية الموقع من قبل الرئيس والكاتب والمفوض.
المادة 10
فتح المادةتعد قائم ة المترشحين المنتخبين حسب العد التن ازلي لعدد الأصوات المحص ل عليها لكل واحد منهم.
المادة 11
فتح المادةعند تساوي الأصوات المحصل عليها يعيّن بصفته عضوا في اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية أو الوطنية المعنية المترشح الذي يثبت ممارس ة أطول مدة أقدمية في الرتبة التي ينتمي إليها.
المادة 12
فتح المادةت رسل محاضر العمليات الانتخابية إلى عميد كلية الطب الذي يعد محضرا شاملا يتضمّن إعلان نتائج الانتخابات بحضور رؤساء مكاتب التصويت ومندوبي قوائم المترشحين.
ويقوم بإلصاق نتائج الانتخاب في مقر كلية الطب المعنية من طرف العميد ويرسلها إلى كل من الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالصحة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة .2014 وزير التعليم العالي .وزير الصحة والسكان والبحث العلمي وإصلاح المستشفيات محمد مباركي عبد المالك بوضياف 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.