قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات منح تعويضات أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-277 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدي د كيفيات منح تعويض ات أعض اء لجنة مشاهدة الأفلام.
المادّ ة 2 : لا تدفع التعويضات إلاّ لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام الذين حضروا جلسة مشاهدة الأفلام وشاركوا في أشغال المداولات. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتسجل التع ويض ات المنصوص عليه ا في المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-277 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 والمذك ور أع لاه، في مي زانية تسي ير ال وزارة المكلّفة بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيرسل الآمر بالصرف إلى المراقب المالي استنادا لبطاقة الالتزام بالنفقات المتعلقة بالتعويضات التي تدفع لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام، كشفا اسميا بالمستفيدين، مع الإشارة إلى العدد وطبيعة الفيلم السينمائي الذي قام بمشاهدته ك ل مستفيد وكذا محاضر المداولات مرفقة ببطاقات الحضور، وممضاة قانونا من الأعضاء الحاضرين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.