مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين " أولاد النسر " ( الكتلة 215 ) و "
منزل لجماط " ( الكتلة 405 )، المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " و " شركة ل ل وأ ألجيريا المحدودة "، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام فردية 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد مجيد بلال مديرا للحفظ العقاري في ولاية سطيف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد بلقاسم ساسي مديرا للحفظ العقاري في ولاية النعامة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.