قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 30 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 31 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 31 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 32 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 32 أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 33 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حميدة فلاح مدير التقنين والتفتيش والتلخيص الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993.
مران بن اشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.