مرسوم تنفيذي رقم 93-298 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن
القسم الأول — يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( 350.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الباب المبين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الباب المبين في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك أ "
الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون مرتبات العمل 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. 350.000 مجموع القسم الأول 350.000 مجموع العنوان الثالث 350.000 مجموع الفرع الأول 350.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 350.000 الجدول " ب "
رقم الأبواب العناوين وزارة السكن الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون المختلفة.
العمل
- التعويضات والمنح 350.000 مجموع القسم الأول 350.000 مجموع العنوان الثالث 350.000 مجموع الفرع الأول 350.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 350.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.