مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مفتش بوزارة التجهيز
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد أحمد عجابي، بصفته مديرا عاما مساعدا للوكالة الوطنية للسدود، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.