مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 تعيين رئيسي دراسات برئاسة الجمهورية
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد نصر الدين بويكني، رئيس دراسات برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد صالح محمديوة، رئيس دراسات برئاسة الجمهورية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.