مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق المدير العام للمطبعة الرسمية ) أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام 26 أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام 27
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، 28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية تنهى مهام السيد أحمد آيت السعيد، بصفته رئيس در اسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمطبعة الرسمية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد السلام بختاوي، بصفته مديرا عاما للمطبعة الرسمية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.