مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) 3
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.