ج.ر عدد 83 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-391 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إحداث ديوان للسكن العائلي للجيش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-392 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 24-393 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 24-394 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 24-407 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 24-395 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 24-396 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة الولائية للمساحات الخضراء وكيفيات سيرهما………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بمهمة برئاسة الجمهوري ة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 17 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية توقرت…. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 10 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 14 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، بصفة مؤقتة……………………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لمجتمع المعلومات… 11 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………………… 11 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………………… 12

23 جمادى الثانية عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 25 ديسمبر سنة 2024 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات البريدية…………… 12 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير مجتمع المعلومات. 13 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التعاون والعلاقات الدولية.. 14 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية…………… 14 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل…………… 15 قرارات مؤرخة في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين……………….. 15 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل……………. 17 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للممتلكات المادية وغير المادية والالتزامات والحقوق والأسهم ووسائل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.. 17 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات……………… 19 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية………… 20 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل…………… 21 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية والتنظيم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة العليا للضمان الاجتماعي…………………………………………………………….. 22

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-391 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إحداث ديوان للسكن العائلي للجيش. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعد ل، – وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد الجزائريّة / العدد 83 23 جمادى الثانية عام 1446 ه 25 ديسمبر سنة 2024 م تنظيميّة القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمى ”ديوان السكن العائلي للجيش (م عصت – دسع ج)“، وتدعى في صلب النص ”الديوان“. المادة 2 : يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : يمكن للديوان أن ينشئ عبر التراب الوطني فروعا، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الثاني المهام المادة 5 : زيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يكلف الديوان، لا سيما بإنجاز سكنات لفائدة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي في إطار الترقية العقارية حسب جميع الصيغ المعتمدة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ولهذا الغرض، يقوم الديوان باقتناء وتهيئة أرضيات موجهة لإنجاز مشاريع سكنية مدعمة من طرف الدولة. المادة 6 : يمكن للديوان أيضا إنجاز مشاريع سكنية ذات صبغة تجارية لفائدة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي واقتناء وتهيئة أرضيات موجهة لهذا الغرض.

23 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2024 م كما يمكنه، علاوة على ذلك، أن يقوم بعمليات تجارية أخرى ذات صلة بموضوعه و/أو تطويره دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة إليه. المادة 7 : يمكن للديوان، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر، التكفل لفائدة الدولة بتبعات الخدمة العمومية ذات الصلة بمهامه، طبقا لدفتر شروط يعد لهذا الغرض. الفصل الثالث السير المادة 8 : يدير الديوان مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية : – أركان الجيش الوطني الشعبي، – المراقبة العامة للجيش، – المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، – مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، – مديرية المصلحة الاجتماعية، – مديرية المصالح المالية، – مديرية المستخدمين، – المديرية المركزية للمنشآت العسكرية. يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل لها. يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم مؤهلاته أو نشاطه أن يساعده في أشغاله. المادة 9 : يسيّر الديوان ضابط عميد أو ضابط سامٍ يعيّن طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. الفصل الرابع الممتلكات المخصصة الأولية والرقابة المادة 10 : تتكون الممتلكات المخصصة الأولية للديوان، من : – إعانة للانطلاق، – الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للانطلاق، – الأملاك العقارية المتحصل عليها عن طريق التزويد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 5 المادة 11 : يتم تعيين محافظ حسابات الديوان ودفع أتعابه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. المادة 12 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير الديوان طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 13 : يحدد تنظيم المكونات الداخلية للديوان ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 14 : يمكن أن تدعم الحماية المادية للديوان وفروعه، عند الحاجة، بوسائل وزارة الدفاع الوطني. المادة 15 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني و/أو قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين، حسب الحالة. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-392 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة يوم 7 ديسمبر سنة 1944، التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتم م،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن إحداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 الذي يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-59 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-367 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، وتحرر كما يأتي : ” المادة 3 : تتكون اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، التي يرأسها قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، من ممثلين مؤهلين في الوزارات الآتية : – الوزارة المكلفة بالنقل (مديرية الطيران والأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للطيران المدني والمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية)، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ الجزائريّة / العدد 83 23 جمادى الثانية عام 1446 ه 25 ديسمبر سنة 2024 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-393 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل إعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الثقافة والفنون.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-17 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 مبلغ قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 11.545.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية.

23 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2024 م المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 11.545.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ‘’الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’، الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-394 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-38 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعة عشر مليون دينار ( 14.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعة عشر مليون دينار ( 14.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفي البرنامج ‘’الوقاية من الفساد ومكافحته’’، البرنامج الفرعي ‘’التكوين والتحسيس والوقاية من الفساد ومكافحته’’وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-407 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 84 و 91-7 و 135 (الفقرة الأولى) و 138 (الفقرة 3) و 150 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً يوم 29 ديسمبر سنة 2024 . المادة 2 : يتضمن جدول أعمال الدورة غير العادية : 1 – افتتاح الدورة، 2 – خطاب السيّد رئيس الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 23 جمادى الثانية عام 1446 ه المادة 3 : تختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24-395 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل عتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

إن اّلوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجدول 25 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-32 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانية وأربعون مليونا وستمائة وأحد عشر ألف دينار ( 48.611.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في البرنامج ‘’دعم وتطوير التشغيل’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’أجهزة التشغيل’’، وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانية وأربعون مليونا وستمائة وأحد عشر ألف دينار ( 48.611.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير المصالح المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام البرنامج : المفتشية العامة للعمل 000 636 1 البرنامج الفرعي : التسيير الإداري والمالي 000 636 1 البرنامج : الإدارة العامة 000 975 46 البرنامج الفرعي : تسيير الوزارة 000 975 46 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 611 48 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 636 1 000 636 1 000 636 1 000 636 1 000 636 1 000 636 1 000 975 46 000 975 46 000 975 46 000 975 46 000 975 46 000 975 46 000 611 48 000 611 48 000 611 48

23 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-396 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة الولائية للمساحات الخضراء وكيفيات سيرهما.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزيرة البيئة وجودة الحياة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-115 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، المعدل والمتم م، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة الولائية للمساحات الخضراء وكيفيات سيرهما. الفصل الأول اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء الفرع الأول تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة المادة 2 : تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة من : – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير المالية، – ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 9 – ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – ممثل الوزير المكلف بالغابات، – ممثل الوزير المكلف بالعمران، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – ممثل الوزير المكلف بالر ي، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – خبيرين (2) يختاران لكفاءتهما في مجالي علم النباتات وهندسة المناظر الطبيعية، – ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال التنوع البيولوجي أو تهيئة المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها. يمكن اللجنة الوزارية المشتركة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 3 : يعيّن أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة، فإنه يتم استخلافه بالأشكال نفسها. المادة 4 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة أمانة اللجنة الوزارية المشتركة. المادة 5 : تعد اللجنة الوزارية المشتركة نظامها الداخلي وتصادق عليه بعد موافقة الوزير المكلف بالبيئة. الفرع الثاني سير اللجنة الوزارية المشتركة المادة 6 : تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف ( 1/2 ) عدد أعضائها على الأقل. يرسل جدول الأعمال مرفقا بالوثائق والتقارير ذات الصلة إلى أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 7 : لا تصح مداولات اللجنة الوزارية المشتركة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى الأعضاء من جديد في أجل لا يفوق ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات اللجنة الوزارية المشتركة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 23 جمادى الثانية عام 1446 ه تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 8 : تتوج مداولات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بمحاضر اجتماع يوقعها الرئيس. الفصل الثاني اللجنة الولائية للمساحات الخضراء الفرع الأول تشكيلة اللجنة الولائية المادة 9 : تتشكل اللجنة الولائية من : – الوالي أو ممثله، رئيسا، – رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، – رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية، – مدير الثقافة، – مدير المصالح الفلاحية، – محافظ الغابات، – مدير العمران، – مدير الأشغال العمومية، – مدير الموارد المائية، – مدير السياحة، – مدير الصحة، – مدير البيئة، – مدير التنظيم والشؤون العامة، – خبير يختار لكفاءته في مجالي علم النباتات وهندسة المناظر الطبيعية، – ممثلين (2) عن الجمعيات المحلية الناشطة في مجال التنوع البيولوجي أو تهيئة المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بمهمة برئاسة الجمهوري ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، تنهى مهام السيدة فلة رانم، بصفتها مكلفة بمهمة برئاسة الجمهوري ة، لإحالتها على التقاعد. 25 ديسمبر سنة 2024 م يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 10 : يعين أعضاء اللجنة الولائية بموجب قرار من الوالي. المادة 11 : تتولى مصالح مديرية البيئة للولاية أمانة اللجنة الولائية. المادة 12 : تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه بعد موافقة الوالي. الفرع الثاني سير اللجنة الولائية المادة 13 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب أغلبية أعضائها. يرسل جدول الأعمال مرفقا بالوثائق والتقارير ذات الصلة إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : تتوج مداولات اجتماع اللجنة الولائية بمحاضر يوقعها الرئيس. المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-115 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 17 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية توقرت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 17 ديسمبر سنة 2024، يعيّن السيد مصعب تقي الدين بن عمار، رئيسا لديوان والي ولاية توقرت.

23 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 10 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 10 ديسمبر سنة 2024، ينهى ابتداء من 11 نوفمبر سنة 2024، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة التي ضمنها السيد سفيان بوضياف، رئيس مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. H قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 14 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، بصفة مؤقتة.

بموجب قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 14 ديسمبر سنة 2024، يكلف السيد عبد الرحمان العز، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، بضمان، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 2024، طبقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم. وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لمجتمع المعلومات.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد مولود لحام، مديرا عاما لمجتمع المعلومات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يُفوّض إلى السيّد مولود لحام، المدير العام لمجتمع المعلومات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . سيد علي زروقي H قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد مراد العالية، مديرا للاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ي فوّ ض الى السيد مراد العالية، مدير الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . سيد علي زروقي H قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الجزائريّة / العدد 83 23 جمادى الثانية عام 1446 ه 25 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد محمد الأمين برانجية، مديرا لتطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ي فوّض إلى السيد محمد الأمين برانجية، مدير تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . سيد علي زروقي H قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات البريدية.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

23 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد سمير زواوي، مديرا للخدمات البريدية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ي فوّ ض إلى السيد سمير زواوي، مدير الخدمات البريدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . سيد علي زروقي H قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد حمزة بختي، مديرا لتطوير أنظمة الإعلام وتأمينها بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 13 يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يُفوّض إلى السيد حمزة بختي، مدير تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . سيد علي زروقي H قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير مجتمع المعلومات.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد لعرج زروقي، مديرا لتطوير مجتمع المعلومات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ي فوّض إلى السيد لعرج زروقي، مدير تطوير مجتمع المعلومات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . سيد علي زروقي

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد محمد لمين ريموش، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ي فوّض إلى السيد محمد لمين ريموش، مدير التنظيم والشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . سيد علي زروقي H قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التعاون والعلاقات الدولية.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 83 23 جمادى الثانية عام 1446 ه 25 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيدة حسينة لعرج، مديرة للتعاون والعلاقات الدولية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ي فوّض إلى السيدة حسينة لعرج، مديرة التعاون والعلاقات الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . سيد علي زروقي H قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

23 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 محرم 1445 الموافق 2 غشت 2023 والمتضمن تعيين السيد نور الدين أودني، مديرا للموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ي فوّ ض إلى السيد نور الدين أودني، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . سيد علي زروقي H قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين السيدة غنيمة براهيمي، مديرة لإدارة الوسائل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 15 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ي فوّض إلى السيدة غنيمة براهيمي، مديرة إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . سيد علي زروقي H قرارات مؤرخة في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد مرزاق العيشاوي، نائب مدير لتقييس الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ي فوّض إلى السيد مرزاق العيشاوي، نائب مدير لتقييس الخدمات المالية البريدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . سيد علي زروقي

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد عيماد العزري، نائب مدير للشؤون القانونية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: ي فوّ ض إلى السيد عيماد العزري، نائب مدير الشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . سيد علي زروقي

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 83 23 جمادى الثانية عام 1446 ه 25 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد محمد عمي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرّر ما يأتي: المادة الأولى : يُفوّض إلى السيد محمد عمي، نائب مدير للوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . سيد علي زروقي

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

23 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2024 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز هطاك، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يُفوّض إلى السيد عبد العزيز هطاك، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . سيد علي زروقي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 – وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد بوبكر بلغماري، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بوبكر بلغماري، مدير المالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024 . صورية مولوجي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للممتلكات المادية وغير المادية والالتزامات والحقوق والأسهم ووسائل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.

إنّ وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-488 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1445 الموافق 4 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري للممتلكات المادية وغير المادية والالتزامات والحقوق والأسهم ووسائل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، يقرّران مايأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 23-488 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يوافق على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للممتلكات المادية وغير المادية والالتزامات والحقوق والأسهم والوسائل مهما كانت طبيعتها التي تمتلكها أو تديرها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، والتي تحول إلى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، المعدّ من طرف اللجنة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1445 الموافق 4 مارس سنة 2024 والمذكور أعلاه، والمرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024 . وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني وزير المالية سيفي غريّب لعزيز فايد H قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

إنّ وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتم م، الجزائريّة / العدد 83 23 جمادى الثانية عام 1446 ه 25 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،

23 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-412 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّ ن لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تكلف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي. المادة 2 : تتكون اللجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الإدارة، وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024 . سيفي غريّ ب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 19 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد جمال طواهرية، مديرا عاما للغابات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جمال طواهرية، المدير العام للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقر رات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . يوسف شرفة

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان بوكرابوزة، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمان بوكرابوزة، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقر رات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . يوسف شرفة H قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الجزائريّة / العدد 83 23 جمادى الثانية عام 1446 ه 25 ديسمبر سنة 2024 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيدة صوفيا توادي، مديرة لحماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة صوفيا توادي، مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقر رات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . يوسف شرفة H قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

23 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف عدو، مديرا للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد اللطيف عدو، مدير المصالح البيطرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقر رات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . يوسف شرفة H قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد عبد المؤمن بولزازن، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المؤمن بولزازن، مدير الإدارة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقر رات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . يوسف شرفة H قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية والتنظيم. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق لزرق، مديرا للشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرزاق لزرق، مدير الشؤون القانونية والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقر رات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . يوسف شرفة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الجزائريّة / العدد 83 23 جمادى الثانية عام 1446 ه 25 ديسمبر سنة 2024 م كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-51 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023 والمتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي من “مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، طبقا للجدول الآتي :

23 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 23 25 ديسمبر سنة 2024 م “ التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 – حارس 12 سائق سيارة من المستوى الأول 2 – عامل مهني من المستوى الثاني 2 – عامل مهني من المستوى الثالث 3 – عون وقاية من المستوى الأول 3 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع العام 25 – عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 2 1 400 12 1 400 – – 2 2 419 – – 2 3 440 – – 3 5 488 – – 3 5 488 – – 1 7 548 – – 25 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024 . وزير العمل والتشغيل وزير المالية والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب لعزيز فايد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة