مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بمهمة برئاسة الجمهوري ة
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الولائية بموجب قرار من الوالي.
المادة 11
فتح المادةتتولى مصالح مديرية البيئة للولاية أمانة اللجنة الولائية.
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه بعد موافقة الوالي.
الفرع الثاني — سير اللجنة الولائية
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرتين
(2) في السنة. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب أغلبية أعضائها.
يرسل جدول الأعمال مرفقا بالوثائق والتقارير ذات الصلة إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةتتوج مداولات اجتماع اللجنة الولائية بمحاضر يوقعها الرئيس.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-115 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي فرديّة
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.