قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 14 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، بصفة مؤقتة
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 14 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، بصفة مؤقتة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.