مرسوم رئاسي رقم 24-407
مرسوم رئاسي رقم 24-407 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة الأولى
فتح المادةيُستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً يوم 29 ديسمبر سنة 2024 .
المادة 2
فتح المادةيتضمن جدول أعمال الدورة غير العادية : 1 – افتتاح الدورة، 2 – خطاب السيّد رئيس الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 3
فتح المادةتختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.