مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-463 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-464 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 23-465 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 23-466 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 23-467 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 23-468 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 23-469 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 23-470 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 23-471 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 23-472 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 23-473 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 23-474 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي رقم 23-475 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي رقم 23-476 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي رقم 23-477 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي رقم 23-478 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي رقم 23-479 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري…………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي رقم 23-480 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي رقم 23-481 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي رقم 23-482 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………….. 19
14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 3 27 ديسمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 23-483 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى……………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي رقم 23-484 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب………………………………………………………………. 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية معسكر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية بجاية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية التكنولوجيا بجامعة عنابة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية النعامة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية أولاد جلال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة سيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين نائبي مدير بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
14 جمادى الثانية عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 27 ديسمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة قالمة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في ولايتين… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في ولايتين. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية البيض………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل…………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023،يعدل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني………………………………………………… 26 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 20 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)…………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 20 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان…………………………………………………………………………. 27 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 يناير سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها… 27
14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 5 27 ديسمبر سنة 2023 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-463 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الجدول – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-19 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 475.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 475.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محافظ برامج الوزارات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 000 000 350 000 000 350 البرنامج : الإدارة العامة 000 000 350 000 000 350 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري واللوجيستي 000 000 350 000 000 350 محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون البرنامج : التراث الثقافي البرنامج الفرعي : حماية وتثمين واستغلال التراث مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 125 000 000 125 000 000 125 000 000 125 الثقافي 000 000 125 000 000 125 000 000 475 000 000 475
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 جمادى الثانية عام 1445 ه
مرسوم رئاسي رقم 23-464 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-09 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، الجدول 27 ديسمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائتان وستة وستون ألف دينار 173.266.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائتان وستة وستون ألف دينار 173.266.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع البرنامج : النشاط الفضائي 000 266 173 البرنامج الفرعي : النشاط الفضائي 000 266 173 مصالح الوزير الأول 000 266 173 مرسوم رئاسي رقم 23-465 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 000 266 173 000 266 173 000 266 173 000 266 173 000 266 173 000 266 173 000 266 173 000 266 173 000 266 173 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023،
14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 ديسمبر سنة 2023 م – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 مبلغ قدره مليار وعشرون مليون دينار 1.020.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقّيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار وعشرون مليون دينار 1.020.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في برنامج ‘’دعم الجماعات المحلية’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’ المهام المسندة للجماعات المحلية’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-466 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 7 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة ملايير ومليون وستمائة ألف دينار 7.001.600.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعة عشر مليارا ومليون وستمائة ألف دينار 17.001.600.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره سبعة ملايير ومليون وستمائة ألف دينار 7.001.600.000( دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره سبعة عشر مليارا ومليون وستمائة ألف دينار 17.001.600.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ويوزعان حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و م ز ج ي م ر ع و د ا ع ع الم ل م د ا ا لا ال ه خ ا ا ت ا ع ل ل ت م ل ت د د ن ي ع ع م ا لم ة م م م ل ا ا ل ي س و د ا ا ا لح ج ة ا لإ لإ لإ لج ا ت د د د م ا ن ا ل د د م لا د ار ا ار ا ج ة ع ر ا ع م م ا ي ر ي ي ا ت ا لم ة ة ت م ل ر ع و و ل ا و ا ا ا ج ن ا ا ل ل ا ل لم ا ع ي ت ض ل ع ل لمح ي م ة و ا و د ة ا ا و ج م ج ن ع لمح ع ة ي ل و ا ت ي ي ي ا ة س س ة ة لا ت ت ت ق ا لمح ل ت يح ي ي ص ة ت و ا ل ي ا د ل ت ي ة ت ص ة ه ي ر ئ ف ة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 – – 1 0 0 0 0 0 8 8 0 0 1 7 7 4 4 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 – – 1 0 0 0 0 0 8 8 0 0 1 7 7 4 4 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 9 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 9 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0–0 1 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 7 7 4 4 9 3 3 3 3 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 7 7 4 4 0 9 7 3 3 3 3 0 5 1 1 14 جمادى الثانية عام 1445 ه / العدد 84 27 ديسمبر سنة 2023 م ع ن ا ح و ر ي د ا ك ن ع ل ة ه م و ا ا ل ا ي لأ ب لج ة ش ر و خ ا م ال م ا و ا ج ع ث ص ا ا و ت ئ ا ق و ل ب ا الم ا لم ر لمح ا ؤ م م م ت ج ل ي نّ ل ة ة ك ا ل ا ف ت ر ع ي ة 0 0 0 0 0 0 الا ر ا 0 ل 0 0 ل خ ب – 0 0 ت ص ا ب 6 6 ز 3 3 ام 8 8 2 3 3 الم : ن ص ف ق ا ا ت ل ح 0 0 0 0 اع ت 0 0 ال ت س 0 0 د م ي – 0 0 ف ا ي 6 6 ع د ر 3 3 ات 8 8 3 3 ا 1 لج د ال و ا ر ب ل لا ا ل خ ب ا – – – ت ص لم ز ا 3 ا م ل : ح ن ق ف ق 0 ا ت
0 اع 0 ا لا 0 ا ت ل ت س 0 – – د م 0 ف ا ت 0 ع د ث 0 ا ت م 0 ا ر
0 لا 0 الا 0 ر ب 0 ل خ ب ا 0 – – ت ص 0 ز 0 ام 4 9 : ن 5 ف ق ت ا
0 اع 0 ل ا 0 ا ت ت 0 ل د م ح 0 – – ف ا و 0 ع د ا ي 0 ا ت ل
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر 0 0 0 ل خ 0 0 0 ت ص 0 6 6 ز 0 3 3 ام ا 9 8 8 لم 5 3 3 ج م 0 و 0 0 0 0 0 0 عا ع 0 0 0 ال ت ب 0 0 0 د م ا 0 0 0 ف ل ا ل 0 6 6 ع د د 0 3 3 ا ت ي 9 8 8 ن 5 3 3 ا 1 ر
14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-467 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليارا وخمسمائة واثنان وثمانون مليون دينار 11.582.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليارا وخمسمائة واثنان وثمانون مليون دينار للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 9 11.582.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’الإدارة العامة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري اللوجيستي’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-468 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-439 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 جمادى الثانية عام 1445 ه
والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وتسعة وثمانون مليون دينار 189.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. 27 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وتسعة وثمانون مليون دينار 189.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج الاستثمار والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الكهرباء والغاز والطاقات – – 000 الجديدة الطاقات الجديدة – – 000 الإدارة العامة 000 000 66 000 000 66 تسيير الوزارة 000 000 66 000 000 66 مجموع الاعتمادات 000 000 66 000 000 66 000 المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 23-469 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، 000 123 000 000 123 000 000 123 000 000 123 000 123 000 000 123 000 000 123 000 000 123 – – 000 000 66 000 000 66 – – 000 000 66 000 000 66 000 123 000 000 123 000 000 189 000 000 189 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-17 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023
14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 ديسمبر سنة 2023 م والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 مبلغ قدره خمسة عشر مليار دينار 15.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره خمسة عشر مليار دينار ( 15.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي برنامج ‘’الإدارة العامة’’، في البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-470 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 11 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-19 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون، في برنامج ‘’الإدارة العامة’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’تسيير الوزارة’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 جمادى الثانية عام 1445 ه
مرسوم رئاسي رقم 23-471 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-20 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’الرياضة’’ – البرنامج الفرعي ‘’الحياة النقابية والمؤسسات الرياضية’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة البرامج لوزارة الشباب والرياضة. 27 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-472 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-23 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،
14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 ديسمبر سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألف دينار 4.514.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص’’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع’’ نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألف دينار 4.514.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في برنامج ‘’الإدارة العامة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’، وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-473 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 13 – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-26 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة عشر مليار دينار 15.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره خمسة عشر مليار دينار ( 15.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’التجهيزات العمومية’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’تجهيزات عمومية أخرى’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، من محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 جمادى الثانية عام 1445 ه
مرسوم رئاسي رقم 23-474 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، ي ت ضم ن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزي ر المالية ووزير الاتصال، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-28 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزي ر المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وتسعون مليون دينار 690.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وتسعون مليون دينار 690.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الاتصال، في برنامج : ‘’الإعلام والاتصال المؤسساتي’’، وفي البرنامج الفرعي : ‘’الإعلام’’، الباب الرابع : ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون 27 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-475 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الاتصال، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-28 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار 550.000.000( دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار 550.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الاتصال في برنامج : ‘’الإدارة العامة’’، وفي البرنامج الفرعي : ‘’الدعم الإداري’’، البالب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’.
14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-476 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-308 المؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 15 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة عشر مليارا وأربعمائة واثنان وخمسون مليونا وسبعمائة وثلاثون ألف دينار 17.452.730.000( دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره مائتان وتسعة عشر مليون دينار 219.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره سبعة عشر مليارا وأربعمائة واثنان وخمسون مليونا وسبعمائة وثلاثون ألف دينار 17.452.730.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتان وتسعة عشر مليون دينار 219.000.000( دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وفي برنامج ‘’المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’تطوير المنشآت الأساسية للطرق’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-477 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 جمادى الثانية عام 1445 ه
– وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-308 المؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة وثلاثون مليارا وستمائة وستون مليونا ومائة واثنان وتسعون ألف دينار 37.660.192.000( دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره سبعة وثلاثون مليارا وستمائة وستون مليونا ومائة واثنان وتسعون ألف دينار 37.660.192.000( دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وفي برنامج ‘’المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’تطوير المنشآت الأساسية للطرق’’ في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون 27 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-478 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-308 المؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة عشر مليارا ومائة وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 14.138.500.000( دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة عشر مليارا ومائة وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 14.138.500.000( دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وفي برنامج ‘’المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’تطوير وصيانة الطرق السيارة’’ في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’.
14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 17 27 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-479 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-308 المؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره اثنان وتسعون مليارا ومائتان وخمسة وأربعون مليون دينار 92.245.000.000( دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنان وتسعون مليارا ومائتان وخمسة وأربعون مليون دينار 92.245.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ وفي محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 ‘’نفقات الاستثمار’’ عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام برنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي 000 000 054 2 البرنامج الفرعي : تحويلات المياه البرنامج الفرعي : التنقيبات 000 000 554 000 000 500 1 برنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 000 000 191 77 البرنامج الفرعي : التوصيل بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 000 000 191 77 برنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية 000 000 000 13 البرنامج الفرعي : محطات تصفية مياه الصرف مجموع الاعتمادات المفتوحة الصحي 000 000 000 13 000 000 245 92
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 جمادى الثانية عام 1445 ه
مرسوم رئاسي رقم 23-480 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-32 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وثلاثة وخمسون مليون دينار 2.053.000.000( دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص ‘الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’ نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ملياران وثلاثة وخمسون مليون دينار 2.053.000.000( دج)، كرخص 27 ديسمبر سنة 2023 م التزام، يقيد في برنامج ‘’الوقاية والعلاج’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الوقاية والعلاج’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، من محفظة برامج وزارة الصحة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-481 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-32 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023
14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 ديسمبر سنة 2023 م والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره عشرون مليار دينار 20.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص’’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع’’ نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره عشرون مليار دينار 20.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’الإدارة العامة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ في الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، في محفظة برامج وزارة الصحة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-482 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 19 – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-33 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره تسعة وتسعون مليونا وأربعمائة وتسعة آلاف دينار 99.409.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره تسعة وتسعون مليونا وأربعمائة وتسعة آلاف دينار 99.409.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 جمادى الثانية عام 1445 ه
27 ديسمبر سنة 2023 م الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة بالدينار الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج المستخدمين المجموع المصالح والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 000 385 49 000 385 49 000 تسيير الوزارة – – 000 الدعم الإداري 000 385 49 000 385 49 مجموع الاعتمادات 000 385 49 000 385 49 000 المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 23-483 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-43 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، 024 50 000 024 50 000 409 99 000 409 99 024 50 000 024 50 000 024 50 000 024 50 – – 000 385 49 000 385 49 024 50 000 024 50 000 409 99 000 409 99 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة وأربعون مليون دينار 45.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره خمسة وأربعون مليون دينار ( 45.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’ترقية التعاليم الدينية الإسلامية’’ البرنامج الفرعي ‘’تشجيع وترقية الاجتهاد’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات التسيير’’ لمحفظة برامج المجلس الإسلامي الأعلى. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 21 27 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-484 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-49 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج المجلس الأعلى للشباب ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج المصالح بالدينار الباب 3 : نفقات المجموع الاستثمار والبرامج الفرعية رخص رخص رخص اعتمادات اعتمادات اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع ترقية الشباب 000 000 76 000 000 76 000 نشاطات المجلس 000 000 41 000 000 41 الإدارة العامة 000 000 35 000 000 35 000 مجموع الاعتمادات 000 000 76 000 000 76 000 المفتوحة 000 24 000 000 24 000 000 100 000 000 100 – – 000 000 41 000 000 41 000 24 000 000 24 000 000 59 000 000 59 000 24 000 000 24 000 000 100 000 000 100
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 جمادى الثانية عام 1445 ه
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مراد سليمان بن عامر، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد سيدي محمد بوشناق خلادي، بصفته رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة ربيعة خرفي، رئيسة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية معسكر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد كمال عبد الكريم مصطفاي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية معسكر. 27 ديسمبر سنة 2023 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين عامين في الولايتين الآتيتين : – كمال بن فليس، في ولاية الوادي، – جيلالي سكينة، في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية بجاية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد بوعلام آيت حمادوش، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية بجاية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – إسماعيل دحراوي، في ولاية سكيكدة، – جمال معزوزي، في ولاية توقرت، – محمد دزيري، في ولاية المغير.
14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية التكنولوجيا بجامعة عنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد حمودة بوطغان، بصفته عميدا لكلية التكنولوجيا بجامعة عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد نميلي، في ولاية سكيكدة، – صبيحة طهرات، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – كمال بلعالية، بصفته مديرا لحماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، – ظريفة بسكري، بصفتها نائبة مدير للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال الدين بن سونة، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية أولاد جلال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد نجيب عبد الرحيم بن عتو، بصفته مديرا للصناعة في ولاية أولاد جلال، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة مريم تلمات عمار، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سهام خالدي، بصفتها نائبة مدير للتنظيم بوزارة التجارة وترقية الصادرات، لتكليفها بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 جمادى الثانية عام 1445 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد موسى لبقع، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد يعقوبي، في ولاية سعيدة، – كمال جلاد، في ولاية سيدي بلعباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد القادر بن حميد، أمينا عاما لجامعة سيدي بلعباس. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين نائبي مدير بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد حمودة بوطغان، 27 ديسمبر سنة 2023 م نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة عنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد خثير، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة سيدي بلعباس. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد خضرواي، عميدا لكلية الهندسة الكهربائية بجامعة سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد نبيل كريبس، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة قالمة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد صالح رضاضعة، مديرا لمعهد الاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة قالمة.
14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة لويزة عدوان، نائبة مدير للدراسات والبحث والتوثيق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد رضا فيصلي، مديرا منتدبا للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله في ولاية الجزائر. HH مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد المطلب ڤيت، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد شايب الذراع، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين : – صبيحة طهرات، في ولاية سكيكدة، – محمد نميلي، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للصناعة في الولايتين الآتيتين : – جمال الدين بن سونة، في ولاية سيدي بلعباس، – نجيب عبد الرحيم بن عتو، في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة مريم تلمات عمار، رئيسة لديوان وزير السكن والعمران والمدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة سهام خالدي، مديرة للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 جمادى الثانية عام 1445 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد مزيان بلعيد، مديرا للصحة والسكان في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : – كمال جلاد، في ولاية سعيدة، – محمد يعقوبي، في ولاية سيدي بلعباس. 27 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة نعيمة موشوكة، نائبة مدير للصيد الحرفي والساحلي وأعالي البحار بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد سنان، مديرا للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل. قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني. بموجب قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، المعدّل، كما يأتي : “ ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – السيد جواد عدو، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، …………………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………….. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 20 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية).
بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 20 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)، المعدل، كما يأتي : “……………………………………………………(بدون تغيير حتى)
14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 ديسمبر سنة 2023 م – دليلة بناني زوجة زالوك، ممثلة المديرية العامة للغابات، …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 20 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1445 الموافق 20 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان، المعدل، كما يأتي : –“ شهرزاد بلعيساوي، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسة، –……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – عبد الوهاب مسعودي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، –…………………………(بدون تغيير)……………………………….، – رفيقة بلحاج، ممثلة الوزيرة المكلفة بالبيئة، – زيد محمد بشير، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – أحمد قاسمي، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، –…………………………(بدون تغيير)……………………………….، –…………………………(بدون تغيير)……………………………….، – محمد عامر، ممثل الوزير المكلف بالصحة، …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 27 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 يناير سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها.
إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 يناير سنة 2019 الذي يحدّد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 يناير سنة 2019 الذي يحدّد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها، المعدل. المادة 2 : تعدل قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها، المذكورة في الملحق بالقرار المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 يناير سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقاً للقائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة .2023 الطيب زيتوني
28 الجريدة الرسميّة قائمة البضائع الخاضعة البند الرقم والبند التعريفي الفرعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 جمادى الثانية عام 1445 ه 27 ديسمبر سنة 2023 م الملحق للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها تعيين المنتجات النسب % 02.04 لحوم فصيلة الأغنام أو الماعز طازجة، مبرّدة أو مجمّدة. 1 0204.10.10.00 2 0204.10.90.00 3 0204.21.10.00 4 0204.21.90.00 5 0204.22.11.00 6 0204.22.19.00 7 0204.22.90.00 8 0204.23.11.00 9 0204.23.19.00 10 0204.23.21.00 11 0204.23.29.00 12 0204.23.91.00 13 0204.23.99.00 14 0204.30.10.00 15 0204.30.90.00 16 0204.41.10.00 17 0204.41.90.00 18 0204.42.11.00 19 0204.42.19.00 20 0204.42.90.00 21 0204.43.11.00 22 0204.43.19.00 23 0204.43.21.00 24 0204.43.29.00 25 0204.43.91.00 26 0204.43.99.00 27 0204.50.11.00
-
-
- من فصيلة أليفة ملغى
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
- من فصيلة أليفة ملغى
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
-
- من خراف ملغى
-
-
-
-
-
- غيرها ملغى
-
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
-
- من فصيلة أليفة %70
-
-
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
-
-
- من فصيلة أليفة %70
-
-
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
-
-
- من فصيلة أليفة %70
-
-
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
-
- من فصيلة أليفة %70
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
- من فصيلة أليفة %70
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
-
- من خراف %70
-
-
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
-
- من فصيلة أليفة %70
-
-
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
-
-
- من فصيلة أليفة %70
-
-
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
-
-
- من فصيلة أليفة %70
-
-
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
-
-
- من فصيلة أليفة %70
-
-
14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 ديسمبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 29 الملحق (تابع) البند الرقم والبند التعريفي الفرعي 28 0204.50.19.00 - - - - غيرها 29 0204.50.21.00 - - - - من فصيلة 30 0204.50.29.00 - - - - غيرها 31 0204.50.31.00 - - - - من فصيلة 32 0204.50.39.00 - - - - غيرها 33 0204.50.41.00 - - - - من فصيلة 34 0204.50.49.00 - - - - غيرها 35 0204.50.51.00 - - - - من فصيلة 36 0204.50.59.00 - - - - غيرها 37 0204.50.61.00 - - - - من فصيلة 38 0204.50.69.00 - - - - غيرها تعيين المنتجات النسب % %70 أليفة %70 %70 أليفة %70 %70 أليفة %70 %70 أليفة %70 %70 أليفة %70 %70 02.07 لحوم وأحشاء صالحة للأكل، طازجة، مبرّدة أو مجمّدة، للدواجن الداخلة
-
-
- مقدمة بدون 39 0207.11.10.00 في البند رقم .01.05 ريش وبدون أمعاء مع الرأس والرجلين، %70 مسمّاة “دجاج 83 ”%
-
-
-
- مقدمة بدون 40 0207.11.20.00 ريش، مفرغة، وبدون الرأس والرجلين، %70 ولكن مع الرقبة والكبد والقانصة، مسمّاة “ دجاج 70 ”%
-
-
-
- مقدمة بدون 41 0207.11.90.00 وبدون العنق والقلب أو مقدمة بشكل آخر
-
-
-
- مقدمة بدون 42 0207.12.10.00 مسمّاة “دجاج ”%83
-
-
-
- مقدمة بدون ريش، مفرغة، وبدون الرأس والرجلين والكبد والقانصة، مسمّاة “دجاج 65 %”، %70 ريش وبدون أمعاء مع الرأس والرجلين، %70 ريش، مفرغة، وبدون الرأس والرجلين، 43 0207.12.20.00 ولكن مع الرقبة والكبد والقانصة، مسمّاة “ دجاج 70 ”% %70
-
-
-
- مقدمة بدون 44 0207.12.90.00 وبدون العنق والقلب أو مقدمة بشكل آخر ريش، مفرغة، وبدون الرأس والرجلين والكبد والقانصة، مسمّاة “دجاج 65 %”، ملغى 45 0207.13.10.00 - - - قطع بدون عظام %70 46 0207.13.21.00 - - - - أنصاف وأرباع %70 47 0207.13.22.00 - - - - أجنحة كاملة وإن كانت بدون أطراف %70
-
-
-
-
- ظهر ورقبة وظهر مع الرقبة وأرداف أو أطراف 48 0207.13.23.00 الأجنحة %70
-
-
30 الجريدة الرسميّة البند الرقم والبند التعريفي الفرعي 49 0207.13.25.00 50 0207.13.29.00 51 0207.14.12.00 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 جمادى الثانية عام 1445 ه 27 ديسمبر سنة 2023 م الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب %
-
-
-
- أفخاذ وقطع من الأفخاذ %70
-
-
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
-
-
- من عظم القص وشرائح لحم (الصدر) بدون جلد، غير ملغى مفروم 52 0207.14.13.00 53 0207.14.19.00 54 0207.14.21.00 55 0207.14.22.00 56 0207.14.23.00
-
-
-
-
-
- من أفخاذ كاملة بدون الجلد، غير مفروم ملغى
-
-
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
-
-
- أنصاف وأرباع ملغى
-
-
-
-
-
- أجنحة كاملة وإن كانت بدون أطراف ملغى
-
-
-
-
-
- ظهر ورقبة وظهر مع الرقبة وأرداف أو أطراف ملغى الأجنحة 57 0207.14.25.00 58 0207.14.29.00 59 0207.24.10.00
-
-
-
-
-
- أفخاذ وقطع من الأفخاذ ملغى
-
-
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
-
- مقدمة بدون ريش، مفرغة، وبدون الرأس والرجلين، %70 مع الرقبة والقلب والكبد والقانصة، مسمّاة “ديك رومي 80 ”%
-
-
-
- مقدمة بدون ريش، مفرغة، وبدون الرأس والرقبة 60 0207.24.90.00 والرجلين والقلب والكبد والقانصة، مسمّاة “ديك رومي 73 ”% %70 أو 61 0207.25.10.00 مقدمة بشكل آخر
-
-
-
- مقدمة بدون ريش، مفرغة، وبدون الرأس مع الرقبة %70 والرجلين، والقلب والكبد والقانصة، مسمّاة “ديك رومي ”%80
-
-
-
- مقدمة بدون ريش، مفرغة، وبدون الرأس والرقبة 62 0207.25.90.00 والرجلين والقلب والكبد والقانصة، مسمّاة “ديك رومي 73 ”% ملغى أو 63 0207.26.12.00 مقدمة بشكل آخر
-
-
-
-
- من عظم القص وشرائح لحم (الصدر) بدون جلد، غير %70 مفروم 64 0207.26.13.00 65 0207.26.19.00 66 0207.26.21.00 67 0207.26.22.00 68 0207.26.23.00
-
-
-
-
-
- من أفخاذ كاملة بدون الجلد، غير مفروم %70
-
-
-
-
-
- غيرها %70
-
-
-
-
-
- أنصاف وأرباع %70
-
-
-
-
-
- أجنحة كاملة وإن كانت بدون أطراف %70
-
-
-
-
-
- ظهر ورقبة وظهر مع الرقبة وأرداف أو أطراف %70 الأجنحة 69 0207.26.25.00 70 0207.26.29.00
-
-
-
-
-
- أفخاذ وقطع من الأفخاذ %70
-
-
-
-
-
- غيرها %70
-
-
14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 31 27 ديسمبر سنة 2023 م الملحق (تابع) البند الرقم تعيين المنتجات النسب % والبند التعريفي الفرعي
-
-
-
- من عظم القص وشرائح لحم (الصدر) بدون جلد، غير 71 0207.27.12.00 ملغى مفروم 72 0207.27.13.00 - - - - من أفخاذ كاملة بدون الجلد، غير مفروم ملغى 73 0207.27.19.00 - - - - غيرها %70 74 0207.27.21.00 - - - - أنصاف وأرباع ملغى 75 0207.27.22.00 - - - - أجنحة كاملة وإن كانت بدون أطراف ملغى
-
-
-
-
-
- ظهر ورقبة وظهر مع الرقبة وأرداف أو أطراف 76 0207.27.23.00 ملغى الأجنحة 77 0207.27.25.00 - - - - أفخاذ وقطع من الأفخاذ ملغى 78 0207.27.29.00 - - - - غيرها %70 …………… (الباقي بدون تغيير) …………… المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
-
-