مرسوم رئاسي رقم 23-463 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 475.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 475.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محافظ برامج الوزارات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 000 000 350 000 000 350 البرنامج : الإدارة العامة 000 000 350 000 000 350 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري واللوجيستي 000 000 350 000 000 350 محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون البرنامج : التراث الثقافي البرنامج الفرعي : حماية وتثمين واستغلال التراث مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 125 000 000 125 000 000 125 000 000 125 الثقافي 000 000 125 000 000 125 000 000 475 000 000 475
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.