مرسوم رئاسي رقم 23-465 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 مبلغ قدره مليار وعشرون مليون دينار 1.020.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقّيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار وعشرون مليون دينار 1.020.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في برنامج ''دعم الجماعات المحلية'' وفي البرنامج الفرعي '' المهام المسندة للجماعات المحلية'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.