مرسوم رئاسي رقم 23-476 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة عشر مليارا وأربعمائة واثنان وخمسون مليونا وسبعمائة وثلاثون ألف دينار 17.452.730.000( دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره مائتان وتسعة عشر مليون دينار 219.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره سبعة عشر مليارا وأربعمائة واثنان وخمسون مليونا وسبعمائة وثلاثون ألف دينار 17.452.730.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتان وتسعة عشر مليون دينار 219.000.000( دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وفي برنامج ''المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة'' وفي البرنامج الفرعي ''تطوير المنشآت الأساسية للطرق'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.