مرسوم رئاسي رقم 23-466 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة ملايير ومليون وستمائة ألف دينار 7.001.600.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعة عشر مليارا ومليون وستمائة ألف دينار 17.001.600.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره سبعة ملايير ومليون وستمائة ألف دينار 7.001.600.000( دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره سبعة عشر مليارا ومليون وستمائة ألف دينار 17.001.600.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ويوزعان حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و م ز ج ي م ر ع و د ا ع ع الم ل م د ا ا لا ال ه خ ا ا ت ا ع ل ل ت م ل ت د د ن ي ع ع م ا لم ة م م م ل ا ا ل ي س و د ا ا ا لح ج ة ا لإ لإ لإ لج ا ت د د د م ا ن ا ل د د م لا د ار ا ار ا ج ة ع ر ا ع م م ا ي ر ي ي ا ت ا لم ة ة ت م ل ر ع و و ل ا و ا ا ا ج ن ا ا ل ل ا ل لم ا ع ي ت ض ل ع ل لمح ي م ة و ا و د ة ا ا و ج م ج ن ع لمح ع ة ي ل و ا ت ي ي ي ا ة س س ة ة لا ت ت ت ق ا لمح ل ت يح ي ي ص ة ت و ا ل ي ا د ل ت ي ة ت ص ة ه ي ر ئ ف ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 – – 1 0 0 0 0 0 8 8 0 0 1 7 7 4 4 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 – – 1 0 0 0 0 0 8 8 0 0 1 7 7 4 4 3 3 3 3 1
– – – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 9 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 9 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0–0 1 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 7 7 4 4 9 3 3 3 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 7 7 4 4 0 9 7 3 3 3 3 0 5 1 1 14 جمادى الثانية عام 1445 ه / العدد 84 27 ديسمبر سنة 2023 م ع ن ا ح و ر ي د ا ك ن ع ل ة ه م و ا ا ل ا ي لأ ب لج ة ش ر و خ ا م ال م ا و ا ج ع ث ص ا ا و ت ئ ا ق و ل ب ا الم ا لم ر لمح ا ؤ م م م ت ج ل ي نّ ل ة ة ك ا ل ا ف ت ر ع ي ة 0 0 0 0 0 0 الا ر ا 0 ل 0 0 ل خ ب
– 0 0 ت ص ا ب 6 6 ز 3 3 ام 8 8 2 3 3 الم :
ن ص ف ق ا ا ت ل ح 0 0 0 0 اع ت 0 0 ال ت س 0 0 د م ي
– 0 0 ف ا ي 6 6 ع د ر 3 3 ات 8 8 3 3 ا 1 لج د ال و ا ر ب ل لا ا ل خ ب ا
– – – ت ص لم ز ا 3 ا م ل : ح ن ق ف ق 0 ا ت 0 0 اع 0 ا لا 0 ا ت ل ت س 0 – – د م 0 ف ا ت 0 ع د ث 0 ا ت م 0 ا ر 1 0 0 لا 0 الا 0 ر ب 0 ل خ ب ا 0 – – ت ص 0 ز 0 ام 4 9 :
ن 5 ف ق ت ا 0 0 اع 0 ل ا 0 ا ت ت 0 ل د م ح 0 – – ف ا و 0 ع د ا ي 0 ا ت ل 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر 0 0 0 ل خ 0 0 0 ت ص 0 6 6 ز 0 3 3 ام ا 9 8 8 لم 5 3 3 ج م 0 و 0 0 0 0 0 0 عا ع 0 0 0 ال ت ب 0 0 0 د م ا 0 0 0 ف ل ا ل 0 6 6 ع د د 0 3 3 ا ت ي 9 8 8 ن 5 3 3 ا 1 ر 14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 ديسمبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.