مرسوم رئاسي رقم 23-468 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وتسعة وثمانون مليون دينار 189.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية. 27 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وتسعة وثمانون مليون دينار 189.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج الاستثمار والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الكهرباء والغاز والطاقات – – 000 الجديدة الطاقات الجديدة – – 000 الإدارة العامة 000 000 66 000 000 66 تسيير الوزارة 000 000 66 000 000 66 مجموع الاعتمادات 000 000 66 000 000 66 000 المفتوحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.