مرسوم رئاسي رقم 23-480 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وثلاثة وخمسون مليون دينار 2.053.000.000( دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص 'الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع '' نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ملياران وثلاثة وخمسون مليون دينار 2.053.000.000( دج)، كرخص 27 ديسمبر سنة 2023 م التزام، يقيد في برنامج ''الوقاية والعلاج'' وفي البرنامج الفرعي ''الوقاية والعلاج'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''، من محفظة برامج وزارة الصحة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.