مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية قسنطينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.