مرسوم رئاسي رقم 23-479 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره اثنان وتسعون مليارا ومائتان وخمسة وأربعون مليون دينار 92.245.000.000( دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنان وتسعون مليارا ومائتان وخمسة وأربعون مليون دينار 92.245.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث ''نفقات الاستثمار'' وفي محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 ''نفقات الاستثمار'' عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام برنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي 000 000 054 2 البرنامج الفرعي : تحويلات المياه البرنامج الفرعي : التنقيبات 000 000 554 000 000 500 1 برنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 000 000 191 77 البرنامج الفرعي : التوصيل بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 000 000 191 77 برنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية 000 000 000 13 البرنامج الفرعي : محطات تصفية مياه الصرف مجموع الاعتمادات المفتوحة الصحي 000 000 000 13 000 000 245 92
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.