قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 يتضمن تخصيص منح الى التلاميذ الاساتذة فى التربية البدنية والرياضية . 1221
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مقدار المنح المخولة في سنة 1967 -
- 1968 الى التلاميذ الاساتذة فى التربية البدنية والرياضية القائمين بتدريب في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون بمبلغ قدره 300 دج شهريا .
المادة 2
فتح المادةتدفع هذه المنح من الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض في ميزانية المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 وزير الشبيبة والرياضة وزير المالية والتخطيط عبد الكريم بن محمود احمد قايد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.