قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 12 غشت سنة 1967 يتضمن احداث منطقة جزئية للري بسهل عصفور 1216
المادة الأولى
فتح المادةتحدث منطقة للري تسمى ( منطقة جزئية لري سهل عصفور » .
المادة 2
فتح المادةتوجد المنطقة الجزئية لري سهل عصفور على اقسام المساحة أ ، ب ، ج ، د، ه ،و،ز من بلدية كونب القديمة وعلى مساحة 926 هكتارا و 77 آرا و 50 سنتيارا وحدودها مبينة في المخططات الجزئية ذات القياس 1/100000 الملحق بملف التحقيق العقاري
المادة 3
فتح المادةان هذا القرار يتضمن التصريح بان مجموع الاشغال المنجزة او التي ستنجز هي ذات منفعة عمومية للمنشآت الاساسية للمياه والري وتنقية المياه وجرها
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وعامل عمالة عنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 12 غشت سنة 1967 عبد النور علي يحيى وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-290
- مرسوم رقم 56-414
- مرسوم رقم 56-414
- مرسوم رقم 56-922
- مرسوم رقم 65-234
- مرسوم رقم 65-246
- قرار رقم 56-922
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.