قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 يتضمن تخصيص منح للمتمرنين معلمي التربية البدنية والرياضية . 1222
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مقدار المنح المخولة في سنة 1967 - 1968 المعلمي التربية البدنية والرياضية المتمرنين والعاملين في مؤسسات المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية والمراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية بملبغ قدره 100 دج | شهريا .
المادة 2
فتح المادةتدفع هذه المنح من الاعتمادات المفتوحة لهذا الفرض فى الميزانية الخاصة بالمؤسسات المشار اليها في المادة الاولى ..
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 • وزير الشبيبة والرياضة وزير المالية والتخطيط عبد الكريم بن محمود احمد قايد قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.