قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق العقوبة الجبائية البالغة نسبتها 5 % على بعض المكلفين بالضريبة والمنصوص عليها في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة - 1214
المادة الأولى
فتح المادةفيما يخص الضريبة العقارية والرسم العقاري ان الضريبة المفروضة على النشاط الفلاحي والضريبة المفروضة الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 على الارباح الفلاحية وجميع الضرائب الأخرى المماثلة لها وبمقتضى المرسوم رقم 40657 المؤرخ في 18 ذي الحجة والموضوعة على عاتق المكلفين بالضريبة الساكنين فى نطاق عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 والمحدد لكيفيات بلدية او في ناحية من نواحيها او يقوم فيه نشاطهم الرئيسي ، تمويل البيع بالتقسيط ولا سيما البيع بالاجل فيما يخص حيث تدور فيه جولة سنوية شخصية يقوم بها قباض | العربات والآلات ومواد التجهيز التي يجرى على رهنها التأميني الضرائب ، تطبق عليها العقوبة الجبائية البالغة نسبتها 5 % والتي تحدد بحكم القانون في :
1 - تاريخ استحقاق الضريبة المطلوب تحصيلها ، والمحددة بالمادة 1 - - 351 من قانون الضرائب المباشرة اذا كانت جولة التحصيل السنوية الشخصية قد انتهت في ذلك التاريخ على الاكثر ، 2 – غداة تاريخ قفل جولة التحصيل ، فيما اذا كانت هذه الجولة قد انتهت بعد تاريخ الاستحقاق
المادة 2
فتح المادةان تاريخ الجولة الشخصية السنوية للتحصيل ونطاقها ومدتها تحدد وفقا للنظام الجارى به العمل
المادة 3
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 1 أعلاه في أحوال الاستحقاق الفورى المنصوص عليه فى الفقرات 4 و 5 و 6 من المادة 351 من قانون الضرائب المباشرة . أن المكلفين بالضريبة المعنيين يخضعون اذ ذاك للقواعد المنصوص عليها في المادتين أ 375 و 384 من القانون نفسه
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.