قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق ) سبتمبر سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للري بوادي الشعير 1215
المادة الأولى
فتح المادةتحدث منطقة للري تسمى « منطقة ري وادى الشعير » وذلك بقصد التسيير الجماعي للمياه والتجهيزات المخصصة لري الاراضي الموجودة داخل دائرة المنطقة
المادة 2
فتح المادةان الموارد المائية التي تقوم بتسييرها هيئة مساحة الري تتألف في مجموعها من المياه الفائضة المجلوبة من سد وادى الشعير بواسطة جهاز للتحويل محدث خصيصا لهذه الغاية .
ان تخصيص وامتياز هذه الموارد المساحة الري سيجرى اثباتهما بموجب قرار من عامل عمالة المدية بعد اجراء التحقيق العمومي المقرر في التنظيم النافذ •
المادة 3
فتح المادةتشتمل منطقة الري بوادى الشعير على مساحة قدرها 312 هكتارا كلها ببلدية ابن سرور ، وحدودها مبينة في المخطط الجزئي ذى المقياس 000ره /1 والمدرج في الملف الاساسي .
المادة 4
فتح المادةتطبق على منطقة الري بوادى الشعير النصوص المتعلقة بمناطق الري المشار اليها أعلاه ، ويتولى رئاسة مجلس ادارتها قانونا نائب عامل العمالة لدائرة بوسعادة .
المادة ه : توضع رهن اشارة منطقة الري مجموع تجهيزات الري الموجودة ، وتصبح التجهيزات التي تنشأ فى المستقبل الاستثمار المنطقة ملكا للدولة وتخصص بمنطقة الري غير أن شبكة القنوات التي تسقي بساتين وادى الشعير | لا تكون ملكا لمنطقة الري .
المادة 6
فتح المادةيتضمن هذا القرار اعتبار مجموع الاشغال التي تمت أو سيتم انجازها داخل حدود منطقة ري وادى الشعير و خارجها من أعمال المنفعة العمومية ، وذلك بمجرد ما يكون فرضها هو تحويل مياه الري وجرها وخزنها وتوزيعها وافراغها
المادة 7
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل عمالة المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 4 سيتمبر سنة 1967 .
عبد النور علي يحيى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-414
- مرسوم رقم 56-923
- قرار رقم 56-923
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.