قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 4 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 والمتعلق بتخصيص منحة تكميلية للطلاب الجزائريين في مؤسسات التعليم التقني في البلاد الاجنبية 1214
المادة الأولى
فتح المادةتلفى أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 21 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وتعوض بها الاحكام التالية :
المادة 2
فتح المادةتؤدى هذه المنحة التكميلية كل ثلاثة أشهر الى المتمرنين قبل انتهاء كل ثلاثة أشهر دراسية وتدفع في المكان الذى يتابع فيه كل معني دروسه )
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ومدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ، اكل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء | من السنة الدراسية 1967-1968 والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 4 سبتمبر سنة 1967 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام.
أنيس صالح باي صالح مبروكين وزارة المالية والتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.