ج.ر عدد 2 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر سنة سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دج 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج 150 دج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1,00 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 1.00 د. ج ثمن النشر على أساس 15 دج للسطر. فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق الموافق 31 19 نوفمبر سنة 1977 يتضمن الحاق متصرف 35 المؤرخة في وزارة الداخلية وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2/77 23 مارس سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي قراران مؤرخان في 24 ذي القعدة و 8 ذي الحجة عام 1397 لولاية تامنراست والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية لمستودع الموافق 6 و 19 نوفمبر سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام رئيسي مكتب 35 35 العتاد قرارات مؤرخة في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب قرار

وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1397 قرارات مؤرخة في 22 و 24 ذي القعدة و 3 و 8 و 18 و 20 الموافق 2 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 03 و 23 ذي الحجة عام 1397 و 2 محرم عام 1398 الموافق 4 و 6 و 14 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي و 19 و 29 نوفمبر وأول و 4 و 13 ديسمبر سنة 1977 تتضمن | لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للهندسة حر كة في سلك المتصرفين . . حر 36 الريفية الحضرية . 38

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 29 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تنفيد المداولة رقم | 54/76 المؤرخة في 18 مايو سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسية عمومية للهندسة الحضرية والتهيئة الريفية . 38 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397

  • الموافق 29 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 21/77 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال | الرى والهندسة الريفية . 38 -
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1397 الموافق II ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للدراسات التقنية والهندسة المعمارية . 38 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1398 الموافق 18 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 20/77 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية خاصة بإحياء الاملاك الغابية للولاية . 38 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 42 المؤرخة في 21 سبتمبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية للحفر واشغال الطرق 39 وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يتضمنان اعتماد شركتين برسم قانون الاستثمارات 39 - • وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن احداث وتنظيم لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للارصاد الجوية 40 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بتنظيم التعليم يقصد الحصول على دبلوم التسيير والادارة البحرية . 42 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارة الاجرة (طاكسي) ووصفها وتعيين حدودها في ولاية بسكرة 47 مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين بولاية قسنطينة . 47 | مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن العاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين في ولاية قسنطينة . 47 مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين في ولاية عنابة . 47 مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الغاء تسجيل في محطط النقل العمومي للمسافرين بولاية المدية . 48 مقرر مؤرخ في 3 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن منح خطوط للنقل العمومي للمسافرين بولاية باتنة . 48 مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الغاء 13 رخصة سيارة أجرة طاكسي في ولاية سيطيف . 48 مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن منح ثماني رخص (8) جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سكيكدة . 49 مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن منح ستة وثمانين (86) رخصة جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سيدي بلعباس . 49 مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن منح رخصتين لسيارة الاجرة (طاكسي) في ولاية معسكر . $1 $ مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة طاكسي) بولاية وهران . 51 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 51 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 اكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العمائدة اله الإدارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية .. بين الجزائر وفنلندا 55 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1397 الموافق 16 أكتوبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد مدينة المسيلة . 56

الثلاثاء اول صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1307 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 يتضمن الحاق منصرف

– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 يلحق السيد أحمد حمياني، المتصرف من الدرجة السابعة بالشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية لفترة جديدة مدتها 5 سنوات وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1975 … وفي هذه الحالة يقتطع من مرتب المعنى بالامر 6% من أجل المعاش ويحسب هذا الاقتطاع على أساس الرقم الاستدلالي الخاص بدرجته في سبلكه الاصلي

- قراران مؤرخان في 24 ذي القعدة و 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 6 و 19 نوفمبر سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام رئيسي مكتب

- بموجب قرار مؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1397 الموافق 6 نوفمبر سنة 1977، تنهى مهام السيد عبد القادر شريف المتصرف من الدرجة 6 بوصفه رئيس مكتب بمديرية الميرانية والمراقبة بوزارة المالية . ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش الذي يحسب على أساس الرقم الاستدلالى الخاص بدرجته في سلكه الاصلي .) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 تعين الآنسة وفيقة الانصاري المنصرفة من الدرجة الأولى، رئيسة مكتب بالمديرية الفرعية لاملاك الوقف بوزارة الشؤون الدينية . وتستفيد المعنية بالامر بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش الذي يحسب على أساس الرقم الاستدلالى الخاص بدرجتها في سلكها الأصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 تعين السيدة عيدود المولودة هايتية بو كرط المتصرفة من الدرجة الأولى : رئيسية مكتب بالمديرية الفرعية للدراسات القانونية بوزارة النقل . وتستفيد المعنية بالامر بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1397 الموافق 19 | المعاش الذي يحسب على أساس الرقم الاستدلالي الخاص نوفمبر سنة 1977، تنهى مهام السيد عبد الكريم صايغي ، المتصرف من الدرجة 7 ، بوصفه رئيس مكتب بمديرية المالية الخارجية بوزارة المالية . قرارات مؤرخة في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب

- بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 ، يعين السيد أزواو حساين المتصرف من الدرجة 3 ، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية لتصفية الديون بوزارة المالية . بدرجتها في سلكها الاصلي ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها قرارات مؤرخة في 22 و 24 ذي القعدة و 3 و 8 و 18 و 20 و 23 ذي الحجة عام 1397 و 2 محرم عام 1398 الموافق 4 و 6 و 14 و 19 و 29 نوفمبر وأول و 4 و 13 ديسمبر سنة 1977 يتضمن حركة في سلك المتصرفين س بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1397 الموافق 4

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه نوفمبر سنة 1977 يعين السيد اسماعيل بهاز ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) ، بكتابة الدولة للتخطيط بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1397 الموافق 4 نوفمبر سنة 1977 ، يدرج السيد كمال منصوري، المتصرف المتمرن الذي أدى الخدمة الوطنية ، في مهامه ابتداء من 15 فبراير سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1397 الموافق 4 نوفمبر سنة 1977 يعين السيد عبد السلام بدران متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجيه .. بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1397 الموافق 4 نوفمبر سنة 1977 يعين السيد عثمان بن قويدر، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الماليه . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1397 الموافق 6 نوفمبر سنة 1977 يعزل السيد عبد الرحمن ستى : المتصرف من الدرجة الأولى من مهامه لتخليه عن وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1397 الموافق 6 نوفمبر سنة 1977 ، يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1973 كمايلي : يرسم السيد محمد جرابة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 9 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1397 الموافق 6 نوفمبر سنة 1977 يعدل القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1974 كما يلى : يرسم السيد عبد الرزاق قلة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (345) وذلك ابتداء من 15 يناير سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1397 الموافق 6 نوفمبر سنة 1977 ، يوضع السيد عواد بن عبد الله، المتصرف المتمرن ، في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 15 مايو سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 تقبل استقالة السيد عمرو بن حفيظ، المتصرف من الدرجة الاولى وذلك ابتداء من توقفه عن مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977، يرسم السيد أرزقى دومي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 10 بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 يعدل القرار المؤرخ في 20 يناير سنه 1970 كمايلي : يرسم السيد عبد السلام بوزار في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتدا من 2 مايو سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 7 شهور و 28 يوما . وكذلك يعدل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1975 كمايلي : يرقى المعنى بالامر الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 2 مايو سنة 1969 والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 2 مايو سنة 1972 • بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنه 1977 يعين السيد محى الدين شرقي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بولاية بسكرة . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1397 الموافق 19 نوفمبر سنة 1977 يرسم السيد رشيد مدور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 26 أبريل سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1307 الموافق 29 نوفمبر سنة 19/7 يدرج السيد عبد المالك تمام في سلك المتصرفين كمتمرن الرقم الاستدلالى (295) وذلك ابتداء من 26 غشت سنة 1962 . ويرتب المعنى بالامر فى الدرجة و الرقم الاستدلالي (520) ويحتفظ الى غايه 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 4 شهور و 5 أيام ويرتب المعنى في الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي 545) ابتداء من 26 أبريل سنة 1970 .

الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 29 نوفمبر سنة 1977 تنقل السيدة لويزة بوشراط ، المتصرفة من الدرجة 6 بناء على طلبها من وزارة العمل والتكوين المهني، الى وزارة الصناعات الخفيفة وذلك ابتداء من أول يونيو سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 29 نوفمبر سنة 1977 ترسم السيدة حسينة سوامي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجه الاولى الرقم الاستدلالي (320) وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 .. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 29 نوفمبر سنه 1977 يرسم السيد أرزقى لحياني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) وذلك ابتداء من أول مايو سنة 1975 بدون أي أثر مالي رجعي . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 29 نوفمبر سنة 1977 ترسم السيدة شنتوف المولودة نصيرة رحال في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 17 يونيو سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 29 نوفمبر سنة 1977 يرسم السيد محمد تيسة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 بدون أي أثر مالي رجعي .

- بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 29 نوفمبر سنة 1977 يرسم السيد مصطفى طيلب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول مارس سنة 1975 بدون أي أثر مالي رجعي بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 تعين الآنسه فاطمة الزهراء لونو متصرفة متمرنه الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .

- بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 تقبل استقالة السيد كمال عمارة، المتصرف المتمرن ابتداء من تاريخ توقفه عن مهامه ..

بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 1976 المتضمن تعيين السيد عمار بالقاضي كمتصرف متمرن . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنه 1977 يشطب على السيد شعبان باشوشي المتصرف من الدرجة 9 من سلك المتصرفين ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1970 وذلك لسبب وفاته .. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يدرج السيد عبد الحميد بوذياب المتصرف المتمرن الذى كان يقوم بالخدمة الوطنية ، في مهامه ابتداء من 15 فبراير سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1397 الموافق 4 ديسمبر سنة 1977 يعين التلاميذ الثمانية (8) المتحرجون من المدرسة الوطنية للادارة والآتية أسماؤهم، كمتصرفين متمرنين بوزارة الداخلية : الطاهر بدوى عبد القادر بولسان ابراهيم لمهل الازهر أو الشريف سي محمد صالح سي أحمد محمد أمقران زياد

  • سعدى لعواشرة الامين لعجالية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1398 الموافق 13 ديسمبر سنة 197 يعين السيد سعيد مقدم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1398 الموافق 13 ديسمبر مينه 1977 يعين السيد عمرو بوشلوي متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ..

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه وزارة الداخلية تنمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2/77 المؤرخة في 23 مارس سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنراست والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية المستودع العتاد بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنفذ المداولة رقم 77-2 المؤرخة في 23 مارس سعة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنراست والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمستودع العتاد . ويحدد تنظيم وسير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1397 الموافق 2 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للهندسة الريفية الحضرية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1397 الموافق 2 نوفمبر سنة 1977 تنفذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة المتععلقة باحداث مؤسسة عمومية للهندسة الريفية الحضرية . ويحدد تنظيم وسير هذه المؤسسية طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 29 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 54/76 المؤرخة في 18 مايو سنة 1976 الصادرة عن المجلس التناسبي لولاية تبسة والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية للهندسة الحضرية والتهيئة الريفية

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 13 نوفمبر سنة 1977 تنفذ المداولة رقم -76 54 المؤرخة في 18 مايو سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للهندسة الحضرية والتهيئة الريفية . ويحدد تنظيم وسير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 7-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 29 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/21 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الرى والهندسة الريفية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 تنفذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الرى والهندسة الريعية .. ويحدد تنظيم وسير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1397 الموافق 11 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للدراسات التقنية والهندسة المعمارية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1397 الموافق II ديسمبر سنة 1977 تنفذ المداولة المؤرخة في 25 اكتوبر سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة باحدات مؤسسة عمومية للدراسات التقنية والهندسة المعمارية . ويحدد تنظيم وسير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1398 الموافق 18 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/20 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية خاصة باحياء الاملاك الغابية للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1398 الموافق 18 ديسمبر سنة 1977، تنفذ المداولة رقم 20-77 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية خاصة بأحياء الاملاك الغابية للولاية ، ويحدد تنظيم وسير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 ..

الثلاثاء اول صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 30 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 42 المؤرخة في 21 سبتمبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية للحفر وأشغال الطرق

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 تنفذ المداولة رقم 42 المؤرخة في 21 سبتمبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية للحفر وأشغال الطرق .. ويحدد تنظيم وسعير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يتضمنان اعتماد شعر كتين برسم قانون الاستثمارات

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يرخص لشركة : المؤسسعة الصحراوية لاشغال الرى والبناء في ممارسة النشاط التالي ، وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : أنابيب جلب المياه .

- م اشغال الرقى ، قياس ضغط السوائل . تستفيد الشركة المذكورة مما يلي : -I الاعضاء الكلى من رسم نقل الملكية لقاء عرض المفروضي على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به ،

  • المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتمسنان بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد الصالح استغلال المؤسسة ، 3 الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات . تلتزم الشعركة المذكورة بأن تقيم منشائها فى قه يل طبقا | للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1976 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . وكل تغيير خاص بآجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يرخص للشركة الجزائرية لصناعة أنابيب المياه والبناء في ممارسة النشاط ، التالي، وذلك بصورة عمير امتيازيه وفى نطاق قانون الاستثمارات : أشغال : التنقيب : أنابيب جلب المياه . الرى ، قياس ضغط السوائل .
  • البناء . تستفيد الشركة المذكورة ممايلي : I الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية لقاء عوض المفروض على الاكتسابات العمارية اللازمة فقط للنشاط المرخص بسته ، 2 المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمال على الانقسام بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 3 - الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر معلوات . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم معلماتها في وسران طبقا للقواعد المذكورة في الملف والتوصيات اللجمعة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1976 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . و كلى تغيير خاص بأجال الانجاز أو بالخماسيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب الى يرفع الى كتابة العجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها .

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1398 ه وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 يتضمن احداث وتنظيم لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للارصاد الجوية

- ان وزير النقل ووزير التجارة . بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل، والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75 25 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن احداث المكتب الوطني للارصاد الجوية . وبمقتضى الامر رقم 71-14 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل، والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 8 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لدى المكتب الوطنى للارصاد الجوية لجنة للصفقات يحدد اختصاصها وتأليفها وسيرها كما يلى : الباب الاول التأليف والاختصاص المادة 2 : تتألف لجنة الصفقات المحدثة لدى المكتب الوطني للارصاد الجوية كما يلى. وذلك تطبيقا للمادة 21 (المقطع (3) من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية : المدير العام للمكتب أو ممثله، رئيسا ، مندوب الحسابات للمكتب ، ممثل عن وزير النقل . ممثل عن وزير الدفاع الوطني . ممثل عن وزير المالية . ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن الدرك الوطني ، عضو في مجلس مديرية المكتب منتخب من قبل مجلس العمال • ويمكن للجنة أن تستدعى للاستشارة أى شخص ترى أن حضوره نافع، ولا يمكن مع ذلك أن يكون هذا الشخص ممثلا للمصلحة المتعاقدة • ويكون بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص عليها في المادة 18 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، ممثل عن المصلحة المتعاقدة عضوا في اللجنة بصوت استشارى . المادة 3 : تشارك لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية . المادة 4 : تكلف لجنة الصفقات فيما يخص البرمجة بما يلى : جمع التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما

- من قبل المكتب على أساس البرامج السنوية . احصاء المؤسسات التي من شأنها أن تشارك في الصفقات

- العمومية ،

  • الارسال بصفة دورية الى اللجنة المركزية للصفقات المنصوص عليها في الباب الأول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتمم، لجدول التقديرات واحصاء المؤسسات . المادة 5 : يمتد اختصاص لجنة الصفقات فيما يخص المراقبة الى كل عقود التجهيز وذلك في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما كان المبلغ مساويا أو زائدا عن : 200.000 دج ، اذا كان الاجراء المستعمل هو المناقصة أو- المزاد .
  • 100.000 دج ، اذا تم العقد بالتراضي . مشاريع الملاحق لهذين النوعين من الصفقات التي ليس من أهدافها رفع مبلغ الصفقة الى أكثر من المبلغ الذي هو من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، مشاريع عقود الدراسات التقنية بما في ذلك عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها، ماعدا تلك المتعلقة بالدراسات الاقتصادية التي تكون مراقبتها من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات . اذا كانت الصفقة مقسمة الى مجموعات بسبب الملاءمة، يجب أن تقدم الصفقة الى لجنة الصفقات اذا كان مجموع الشرائح يتعدى الحدود المضبوطة أعلاه المادة 6 : يمكن لوزير النقل أن يمدد بمقرر، اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة لنظام الصفقات العمومية المبرمة مع المكتب، مثل التي تتعلق بسيره وتموينه . المادة 7 : يحدد وزير النقل أنواع صفقات التسيير التي تكون من اختصاص لجنة الصفقات وكذا كيفيات فحص هذه الصفقات (حدود الاختصاص أنواع المنتجات …) • المادة 8 : يمكن أن تستفيد بصفة استثنائية الصفقات أو الملاحق المتعلقة بتسيير أو تموين المكتب التي تتطلب اختيارا سريعا من اجراء استثنائي ومستعجل الا أنه يجب أن تخبر

الثلاثاء اول صفر عام 1398 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 41 لجنة الصفقات بابرام هذه الصفقات وملحقاتها اثناء الجلسة المقبلة للجنة . وفي هذه الحالة يتدخل الرأى المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار للجنة الصفقات بقصد التنظيم . الباب الثاني تسيير لجنة الصفقات المادة 9 : يمكن للجنة الصفقات أن تحدث ضمنها فروعا متخصصة وحتما فروعا للبرمجة وتنظيم الاسعار لتلقى الجداول التقديرية لاحتياجات المكتب، وكذا جمع و نشر نظام الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار وبطاقات الاجور والمواد المستعملة في قواعد تغيير أسعار الصفقات العمومية . المادة 10 : تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها وذلك لا بداء رأيها حول الاختيار الذي اقترحته اللجنة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات . وتبعث الاستدعاءات بصفة فردية مع اشعار بالاستلام . المادة 11 : تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة وتقوم بجميع المهام المادية التي يتطلبها تسييرها ، ولاسيما : اعداد جدول الاعمال ،

  • استدعاء اعضاء لجنة الصفقات وممثلي المصالح المتعاقدة . 1 تسليم الملفات للمقررين ، تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ،
  • تحضير التقارير الدورية عن النشاط • المادة 12 : تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملاحقها ويجب أن تكون هذه المشاريع موضوع تقرير تقديم يبين ما يلي :
  • يعرض طبيعة ومدى الاحتياجات التي يجب تلبيتها ،
  • يعرض سوابق القضية اذا طرأت صعوبات في اعداد المشروع . يسبب اختيار اجراء الابرام المتخذ ، يبرر اختيار المكتب . ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات • المادة 13 : كل المسائل المضبوطة في جدول الاعمال يعرضها المقررون المعينون مبدئيا بموجب مقرر من بين أعضاء لجنة الصفقات. ولا يمكن بأي حال حال من الاحوال أن يكونوا منتمين للمصلحة الموقعة للمشروع المعروض لابداء الرأي حوله . المادة 14 : يعين الممثلون الدائمون في لجنة الصفقات من قبل سلطة الوصاية التي يتبعونها، كما تعين في نفس الوقت ممثلا مناوبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم، في حالة مانع له . المادة 15 : يعتمد الاعضاء الدائمون، وكذا الاعضاء المناوبون من طرف رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . يمثل الاعضاء المعينون بهذه الكيفية اداراتهم. ويكونون مراسلين لها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أسندت لهم . المادة 16 : يمكن منح تعويضات لاعضاء لجنة الصفقات وذلك حسب الكيفيات التي تحدد بموجب مرسوم كما هو منصوص عليه في الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974، المشار اليه أعلاه المادة 17 : لا يمكن أن تتداول لجنة الصفقات التي تجتمع بمبادرة من رئيسها، بصفة مقبولة، الا اذا حضر أغلبية الاعضاء. واذا لم يبلغ النصاب يحرر محضر بذلك فورا، ويبلغ كل الاعضاء ذلك . الا أنه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة مقبولة ولو لم يبلغ النصاب بعد الاستدعاء الثاني . تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة • وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 18 : عندما تجتمع لجنة الصفقات في جلسة لمراقبة صفقات التسيير، تأخذ في الاعتبار الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . المادة 19 : كل ملف صفقة أبرمت بعد المناقصة أو المزايدة يجب أن يحتوى على المحضر التي حررته اللجنة التي فتحت و فحصت العرض . المادة 20 : يمكن للجنة الصفقات، اذا رأت أن الملف المقدم لها يحتاج الى مزيد من المعلومات، أن تؤجل قرارها الى اجتماع مقبل . المادة 21 : كل ملف يعرض في جلسة للجنة الصفقات يجب أن يكون موضوع تقرير مضروب بالآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية وتحفظ فيه ملاحظات المقرر . و تكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر يوقعها الرئيس وتسلم الى الاعضاء 1 الدائمين . المادة 22 : يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات با بداء رأى حول احترام نظام الصفقات العمومية وآثاره المالية على الصفقة ومطابقته للمتطلبات الاقتصادية. يوقع هذا الرأى الذي ينهى فحص الملف من قبل لجنة الصفقات، رئيس اللجنة ويقدم في أجل أقصاه شهر ابتداء من تسجيل المسألة في جدول الاعمال • المادة 23 : يكتسى رأى اللجنة صفة الالزام، وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه، وأن تمتثل للاحكام الواردة فيه . المادة 24 : يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا أو متحفظا به أو غير موافق . وفي حالة ما اذا كان الرأى موافقا ومشوبا بالتحفظ من قبل لجنة الصفقات فان هذا التحفظ يجب أن يصفى من قبل المصلحة المتعاقدة

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1398 ه المادة 25 : يمكن لوزير النقل بموجب مقرر مسبب، أن | يتجاوز التحفظات التي ابدتها لجنة الصفقات وذلك رغم دواعي | الرأى غير الموافق، أو التحفظات التي ألحقت بالرأى الموافق . وفى هذه الحالة يجب على وزير النقل أن يعلم وزير التجارة بمقرره وكذا وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، قبل تنفيذ الصفقة أو الملحق . المادة 26 : يجب أن يقدم جدول ملخص لكل مشاريع العقود والملاحق التى فحصتها لجنة الصفقات كل ثلاثة أشهر، إلى اللجنة المركزية للصفقات، وذلك تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وذلك بواسطة وزير النقل. ويجب أن يحتوى هذا الجدول مايلي : تسمية المصلحة المتعاقدة ، الاجراء المستعمل ، الاسم أو العنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها ، موضوع العقد، باختصار ،

  • مبلغه ،
  • نتيجة الفحص
  • تجاوز وزير النقل عند وجود ذلك . المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1977 . عن وزير النقل عن وزير التجارة الامين العام الامين العام اسماعيل قرجوج محمد رحموني قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بتنظيم التعليم بقصد الحصول على دبلوم التسيير والادارة البحرية- ان وزير النقل ، بمقتضى الامر رقم 74-76 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المعهد العالي البحرى . وبمقتضى المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي لمتصر في التسجيل البحرى . وبمقتضى المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحرى ولاسيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86 76 86 76 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن احداث دبلوم التسيير والادارة البحرية في المعهد العالي البحرى، ولاسيما المادة الاولى منه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح دورة تكوينية منظمة في المعهد العالي البحرى لمنح دبلوم التسيير والادارة البحرية الى المرشحين الناجحين في مسابقة الدخول المنظمة طبقا للتنظيم الجارى به العمل، والتي تحتوى على اختبارات كتابية، واختبار شفوى. المادة 2 : تعين لجنة الامتحان كل سنة من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية بناء على اقتراح مدير المعهد العالى البحرى بعد أخذ رأى المجلس البيداغوجي . ويحدد تاريخ فتح الاختبارات وعدد المقاعد الموضوعة للمسابقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 3 : تشتمل اختبارات المسابقة على اختبارات تحريرية وشفهية . ا - الاختبارات التحريرية : I - I بحث يتناول المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر المدة 5 ساعات المعامل 2 . 2 - بحث في الجغرافيا الاقتصادية المدة 3 ساعات - المعامل 2 . -3 - اختبار تحريري عربي دون قاموس باستثناء ما يتعلق بالاصطلاح البحرى التقني. المدة 3 ساعات المعامل 2 • يصرح بقبول المرشحين الذين حازوا على متوسط 10 على 20 ويؤدون بالتالي الاختبار الشفهي . ب الاختبار الشفهي : عرض يتناول موضوعا عاما لمدة ربع ساعة، تتبعه مناقشة مع لجنة الامتحان بعد نصف ساعة من التحضير – المعامل 4 • يصرح بقبول المرشحين الذين حازوا على متوسط 10 على 20 من مجموع الاختبارات التحريرية والشفوية في حدود الاماكن المعروضة للمسابقة . المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب قرار، قائمة المرشحين المقبولين بترتيب الاسبقية . المادة 5 : تكون مدة الدورة التكوينية أربع سنوات وتشتمل كل سنة على 32 أسبوعا بثلاثين ساعة وتتم تمرينات الابحار خلال مدة العطل النظامية . ا - يتلقى التلاميذ في السنة الأولى : 1 تعليما مخصصا لاكتساب المعارف القانونية الاساسية 2 تعليما يتناول الملاحة وتقنية السفينة ، -3 تعليما تطبيقيا يشتمل على زيارة السفن والتونسي

الثلاثاء أول صفر عام 1396 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 والموانىء وعلى تمرين في سفينة شرعية وابحار لمدة تتراوح بين شهرين الى ثلاثه • ب - يتلقى التلاميذ المقبولون في السنة الثانية : 1 تعليما نظريا يتناول أساسا الدرس التفصيلي للتنظيم البحرى ومختلف الانظمة الادارية التي تكون معرفتها ضرورية السلامة تسيير المصالح البحرية والشركات والمؤسسات العمومية أو المؤسسات البحرية والمينائية 2 تعليما تطبيقيا يشمل بصفة خاصة شرح وتنفيذ جميع العمليات الادارية التي تتم في مختلف المصالح المذكورة أعلاه وزيارة المعامل وورش البناء، وزيارة سفينة تجارية وصيد بحرى * ويجرى خلال هذه الزيارات الشرح المفصل للعمليات الادارية والتقنية الضرورية بالغسبة لشرح القوانين الخاصة بالامن والوقاية الصحية وتنظيم العمل وعدد المستخدمين ، كما يشمل الزيارات لمؤسسات الصيد البحرى والمحتبرات العلمية ومصانع المعلبات . ج - يتلقى التلاميذ المقبولون في السنة الثالثة : تعليما معمقا في مادة التسيير الادارى وتسيير المؤسسة سواء كان على الصعيدين القانوني والاقتصادي أو على صعيد الكيفيات العملية لتطبيق مناهج التسيير ، وكذلك تعليما تخصصيا في مجال القانون التجارى البحرى د - يتلقى التلاميذ المقبولون في السنة الرابعة : 1 - تعليما نظريا تشرح فيه بشكل ايضاحي المعارف المكتسبة فى السمنة الثالثة في مادة الحقوق والتسيير الاداري والمالي وكذلك تكوينا في المناهج الحديثة لتسيير وتنظيم العمل الاداري (مدة نصف سنة) . 2 تعليما تطبيقيا مخصصا لتمكينهم خلال التمرينات في الموانىء وضمن الشركات أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات البحرية والمينائية من التعود على التنظيم والسير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تدريبهم على العمل الجماعي (مدة نصف سنة) . ان التعليم ونوع وأهمية المواد التي تكون موضوع مراقبة مستمرة للمعارف والامتحانات الجزئية في كل من السنوات الاربع، يجرى تحديدها طبقا للجداول المرفقة بهذا القرار . المادة 6 : يصادق وزير النقل على برامج مختلف المواد الجارى تدريسها بناء على اقتراح مدير المعهد العالي البحرى . المادة 7 : يتم التصديق على الدراسات على قسمين : أولهما على أساس المراقبة المستمرة للمعارف طيلة الاربع سنوات من التكوين، وثانيهما على أساس الامتحانات الجزئية النصفية و امتحان ختامي . المادة 8 : تحسب العلامة المتوسطة والمصدقة لدراسات السنة الأولى على الشكل الآتى : معدل علامات المراقبة المستمرة للمعارف : 1/4 معدلي علامات الامتحان الجزئي الاول : 1/4 معدل علامات الامتحان الجزئي الثاني : 1/4

  • علامه التمرين الملاحي : 1/4 وان نوع وأهمية المواد موضوع المراقبة المستمرة للمعارف والامتحانات الجزئية المتعلقة بالسنة الاولى مدرجان فيما يلى :
  • القانون العام المعامل 4 قانون العقوبات والاجراءات الجرائية المعامل 3
  • القانون المدني المعامل 3
  • القانون التجاري المعامل 3 القانون الدولي العام المعامل 1 التشريع الاجتماعي المعامل 1
  • الاقتصاد السياسي المعامل 3
  • الملاحة الارصادية المعامل 3 تقنية السفينة المعامل 2 الماكينات المعامل 1
  • المناورات - قواعد الساعد المعامل I الموانئ البحرية المعامل 1 اللغة الانجليزية المعامل 2
  • اللغة العربية المعامل 2 الوقاية الصحية - الاسعاف - المعامل 1 السلوك والمواضبة المعامل 2 مجموع العوامل 33 ويقبل في السنة الثالثة تلاميذ السنة الثانية الذين أحرزوا علامة المعدل الختامي للسنة الثانية الزائدة عن ال 10 على 20 أو المساوية لها. ومع ذلك فان علامة المعدل التي تقل عن 5 على 20 في مواد الادارة العامة أو المالية أو القانون البحرى تؤدى للرسوب • المادة 9 : تحسب علامة المعدل الختامى المصدقة لدروس السنة الثانية على الشكل التالي :
  • معدل علامات المراقبة المستمرة للمعارف 1/2 معدل علامات الامتحانين الجزئيين 1/4 • وان نوع وأهمية المواد موضوع المراقبة المستمرة للمعارف والامتحان الجزئى للسنة الثانية مدرجان فيما يلي :
    • الادارة العامة المعامل 3 المالية العامة المعامل 3 القانون البحرى المعامل 5 علم المحيطات وتقنية الصيد البحرى المعامل 1 اقتصاد الصيد البحرى المعامل 2 اقتصاد النقل البحرى المعامل 3
  • الاقتصاد السياسي المعامل 3 الموانئ وملحقات تجهيز السفن المعامل .

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه

  • اللغة العربية المعامل 2 اللغة الانجليزية المعامل 2 السلوك والمواضبة المعامل 2 مجموع العوامل 28 ويقبل في السنة الثالثة تلاميذ السنة الثانية الذين أحرزوا على علامة المعدل النهائى للسنة الثانية الزائدة أو المساوية ل 10 على 20 وعلى كل فان علامة المعدل التي تقل عن 5 من 20 في مادة الادارة العامة والمالية العامة والقانون البحرى ، تؤدى للرسوب . المادة 10 : تحسب علامة المعدل الختامى المصدقة لدروس السنة الثالثة على الشكل التالي : معدل علامات المراقبة المستمرة للمعارف 1/2 ، معدل العلامات للامتحانين الجزئيين 1/4- وان نوع وأهمية المواد موضوع المراقبة المستمرة للمعارف والامتحان الجزئى للسنة الثالثة مدرجان فيمايلي :
  • القانون العام الاقتصادي والمصالح العامة الكبرى المعامل 3
  • القانون البحرى التجاري المعامل 4
  • النزاعات المعامل 3
  • المحاسبة العمومية المعامل 2
  • القانون الجبائي المعامل 2
  • الاقتصاد الدولي المعامل 2
  • اقتصاد المؤسسة المعامل 2 تسيير المؤسسة المعامل 3
  • المحاسبة التجارية المعامل 2
  • توطئة في الرياضيات المطبقة في الاقتصاد المعامل 2 انجليزي تجاري المعامل 2
  • لغة عربية المعامل 2 السلوك والمواضبة المعامل 2 مجموع العوامل 21 ويقبل في السنة الرابعة تلاميذ السنة الثالثة الذين أحرزوا علامة المعدل الختامي للسنة الثالثة الزائدة أو المساوية ل 10 على 20 وعلى كل، فان علامة المعدل التي تقل عن 5 على 20 في مادة القانون البحرى التجارى والمحاسبة العامة والتجارية تسيير المؤسسة - تؤدى للرسوب . المادة 11 : تحسب علامة المعدل الختامي المصدقة لدروس السنة الرابعة على الشكل التالي : يكون معدل العلامات المراقبة المعارف 1/4 . ويكون معدل العلامات للامتحان الختامي 1/2
  • ويكون معدل العلامات للتمارين 1/4 . وان نوع وأهمية المواد موضوع المراقبة المستمرة للمعارف والامتحان الختامي مدرجان فيما يلى : العلوم الادارية . المعامل 1 التسيير المالي ومراقبة تسيير المؤسسة المعامل 3 التقنيات الحديثة للتسيير والاحتياط الاقتصاديين المعامل 2 المحاسبة التجارية المعامل 2 الرياضيات والاحصائيات المطبقة في الاقتصاد المعامل 2 الاعلام الآلي المطبق على التسيير المعامل 2 قانون المصارف والتأمينات المعامل 2
  • القانون البحرى المقارن المعامل I القانون الدولي الخاص المعامل I قانون النقل غير البحرى المعامل I علم النفس الاجتماعى والعلاقات البشرية المعامل I
  • تنظيم مناهج العمل المعامل I انجليزي تجاري المعامل 2
  • لغة عربية المعامل 2
  • السلوك والمواضبة المعامل 2 مجموع العوامل 26 المادة 12 : تمنح شهادة دبلوم التسيير والادارة البحرية في نهاية السنة الرابعة الى التلاميذ الذين أحرزوا علامة معدل التخرج والمساوية ل 10 على 20 فأكثر، وتكون علامة معدل التخرج هذه مساوية لمعدل العلامات المتوسطة الختامية المحصل عليها في نهاية كل من السنوات الاربع لدورة التكوين .. توضع قائمة التصنيف بترتيب الاستحقاق للتلاميذ الذين أحرزوا شهادة الدبلوم من قبل مدير المعهد العالي البحرى وترسل الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية … المادة 13 : يختار التلاميذ الذين أحرزوا شهادة الدبلوم محل تعيينهم تبعا لترتيبهم في تصنيف تخرجهم وذلك من بين المناصب التي يحددها سنويا الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 14 : يكلف مدير البحرية التجارية ومدير المعهد العالي البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 . عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج

الثلاثاء أول صفر عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 الجداول الملحقة جدول أوقات السنة الاولى (سداسيان) المواد دروس أشغال موجهة المجموع في الاسبوع) في الاسبوع) في الاسبوع) القانون العام

  • قانون العقوبات والاجراءات الجزائية

القانون المدني 2

  • القانون التجاري

القانون الدولي العام

  • I التشريع الاجتماعي I الاقتصاد السياسي

  • الملاحة الارصادية

تقنية السفينة 2 الآلات :

  • I المناورة - قواعد الساعد I الموانئ البحرية I
  • اللغة الانجليزية 2
  • اللغة العربية 2 وقاية صحية واسعافية (محاضرة) I المجوع 25 ملاحظة : يجرى تدريب الابحار خلال العطل الصيفية جدول اوقات السنة الثانية (سداسيان) المواد دروس في الاسبوع) الادارة العامة 2 المالية العامة 1/2 I القانون البحرى 5 السفينة والملاحة
  • البحار والطاقم المؤسسة البحرية تنظيم الصيد البحرى 2 علم المحيطات وتقنيات الصيد البحرى I
  • اقتصاد الصيد البحرى 1/2 1
  • اقتصاد النقل البحرى 2
  • الاقتصاد السياسي 2 الموانيء وملحقات تجهيز السفن I اللغة العربية 2
  • اللغة الانجليزية

المجموع 22 I 4 I 3 I 3 I 3 1/2 I 1/2 I I 3 I 3 مرة في الشهر 2 مرة في الشهر I مرة في الشهر I مرة في الشهر I 0 2 0 2 I 2 8 33 أشغال موجهة المجموع في الاسبوع) في الاسبوع. I 3 I 2 3 8 I 3 مرة في الشهر I 1/2 1 2 I 3 I 3 مرة في الشهر I 0 2 0 2 10 30

المواد

جدول أوقات السنة الثالثة (السداسعيان) دروس أشغال موجهة المجموع في الاسبوع) في الاسبوع) في الاسبوع) القانون العام الاقتصادى والمصالح العمومية الكبرى 2 I 3 القانون البحرى التجاري النزاعات (محاضرات المناهج)

  • المحاسبة العمومية القانون الجبائي الاقتصاد الدولي اقتصاد المؤسسة تسيير المؤسسة المحاسبة التجارية المدخل الى الرياضيات المطبقة اللغة الانجليزية اللغة العربية المواد العلوم الادارية 3 I 4 0 3 3 1/2 1 1/2 1 2 2 مرة في الشهر 2 2 / I I 1/2 2 1/2 1 1/2 2 I 3 1/2 I 1/2 2 I I 2 3 0 3 2 0 2 .. نوع 21 9 30 جدول أوقات السنة الرابعة السداسي الاول) دروس أشغال وجهة المجموع في الاسبوع) في الاسبوع) في الاسبوع) I 0 I التسيير المالى ومراقبة تسير المؤسسة 2 I 3 المحاسبة التجارية التقنيات الحديثة للتسيير والتدقيق الرياضيات والاحصائيات المطبقة في الاعلام المطبق في التسيير
  • قانون المصارف والتأمينات
  • القانون البحرى المقارن القانون الدولي الخاص-
  • قانون النقل (غير البحرى) تنظيم ومنهج العمل I I 2 الاقتصاديين 2 I 2 الاقتصاد I I 2 I I 2 1/2 1 1/2 2 2 مرة في الشهر 2 2 مرة في الشهر 2 2 مرة في الشهر I I 2 علم النفس الاجتماعى والعلاقات البشرية I I 2 اللغة الانجليزية
  • اللغة العربية 3 0 3 2 0 2 المجموع | 1/2 22 71/2 30 ملاحظة : تدريب القطاع البحرى : 3 أشهر { تدريب ملاحي بحرى : 3 أشهر خلال السداسي الثاني

الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارة الاجرة ( طاكسي ووصفها وتعيين حدودها في ولاية بسكرة ان وزير النقل . بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولاسيما المادة 26 منه . وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-130 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المسيلة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق باسعار النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة طاكسي» ولاسيما المادة 3 منه ، وبناء على المنشور الوزارى المؤرخ في 28 محرم عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق باسعار النقل بواسطة سيارة الاجرة (طاكسي) ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على احداث ثلاث مناطق لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) بولاية بسكرة وتسمى مناطق عادية . المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب دائرتي بسكرة وسيدي عقبة • وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دائرتي طولقة وأولاد جلال . وتشمل المنطقة العادية رقم 3 تراب دائرتي المغير والوادي .. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) ووصفها وتحديدها بولاية باتنة … المادة 4 : يكلف والى بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 . عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين بولاية قسنطينة

بموجب مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 تلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين بولاية قسنطينة التسجيلات رقم 3347 و 3348 و 3349 و 3350 والحاصة بالخطوط التالية : 1 (1) عين كرشة - الخروب ، . 2 (2) عين كرشة - شمرة ، (3) عين كرشة - عين مليلة . 4 (4) عين كرشة - عين الفكرون . المستغلة في السابق من قبل السيد ابن رفاعي بوشارب وملارك سرار . مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين في ولاية قسنطينة

- بموجب مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 تلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين بولاية قسنطينة التسجيل رقم 141 الخاص بالخط المؤدى من قسنطينة الى القل المستغل في السابق من قبل شركة القل للنقل بالسيارات . مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين في ولاية عنابة بموجب مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 تلغى في مخطط النقل العمومي التسجيلات رقم 177 و 3133 و 3135 و 3136 الخاصة بالخطوط التالية : سوق أهراس - ساقية سيدى يوسف . سوق أهراس - تاورة ، سوق أهراس - سدراتة ، سوق أهراس - بوحجار . والمستغلة في السابق من قبل السيد على أحمد الطاهر .

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة (5 (5) المدية - الاحرش ، 1977 يتضمن منح خطوط للنقل العمومي للمسافرين | (6 (6) المدية - ذراع السمراء . بولاية المدية

- المستغلة في السابق من قبل شركة على قصير واحمد ديلمي. بموجب مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة سنة 1977 تلغى من محطط النقل العمومي للمسافرين بولاية المدية التسجيلات رقم 430 مكرر و 430 مكرر 3 و 430 مكرر 4 و 1977 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين 430 مكرر 5 و 430 مكرر 6 و 430 مكرر 7 والمتعلقة كل منها بولاية باتنة بالخطوط التالية :

  1. (1) المدية - لارزارقة ، 2 (2) المدية - كوتب . 3 (3) المدية - تيبارين ،
  2. المدية – عين دحاح . المستفيدون رقم الخط عمر كباش 33 Bo صالح شعلال 40 Bo محمد براي 44 Bo الاخضر زياني 1014 Bo محمد واسيف 42 Bo بموجب مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 تمنح خطوط النقل العمومى الخاص بالمسافرين والمسماة الاتصالات المتوسطة والمسجلة في مخطط النقل العمومي للمسافرين تحت اشارة «ب» والواقعة بولاية باتنة، طبقا للجدول التالي : الانطلاق من الاتجاه الوتيرة مشتة عين البيضاء تيمقاد سفر واحد في اليوم عين جاسر مروانة سفران في اليوم منعة أريس سفران في اليوم باتنة عين جاسر سفر واحد في اليوم سيدى على مدينة سفر واحد في اليوم مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة بموجب مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر 1977 يتضمن الغاء 13 رخصة سيارة أجرة طاكسي سطيف المستفيدون السيد الطاهر علاقمة السيد العيد عثماني السيد مسعود ذويب السيد صالح دحيل السيد محمد العربي حامي الدين السيد مزيان حرفيش السيد لحسن قيدوم السيد عمرو خالقية السيد عبد القادر مهادة السيد الهاشمي محدادي السيد موسى مخالفية السيدة أرملة نحاوة المولودة زبيدة دومي السيد أحمد زراري . في ولاية | سنة 1977، يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة الغاء 13 رخصة | سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية سطيف . القائمة الدائرة بلدية الاستغلال سطيف سطيف

    بوقاعة قنزات سطيف سطيف العلمة بيضاء برج سطيف منطيف سطيف سطيف برج بوعريريج برج بوعريريج سطيف سطيف العلمة العلمية

الثلاثاء اول صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن منح ثمانى رخص (8) جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي في ولاية سكيكدة بموجب مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح ثماني (8) رخص جددية السيارات الاجرة (طاكسي) بولاية سكيكدة . القائمة المستفيدون السيد مخلوف بوفاس السيد شايب لعثامنة السيدة الصغيرة بوسلة السيدة شريفة سعد على السيدة الارملة شريفة بوخشيمة السيد رابح مزغيش السيد العربي حمودي السيد أحسن نغواش . مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن منح سنة وثمانين (86) رخصة جديدة لسيارات الاجرة طاكسي) في ولاية سيدي بلعباس بموجب مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر الدائرة بلدية الاستغلال عزابة عزابة ! α القل القل القل القل الحروش الحروش الحروش الحروش زيغود يوسف زيغود يوسف زيغود يوسف زيغود يوسف سنة 1977، يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح ستة وثمانين (86) رخصة جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي) بولاية سيدي بلعباس . القائمة المستفيدون السيد مصطفى أوقاس السيد عبد الله عربي سنعيد السيد بوزيان فيلان السيد حبيب زلال السيد محمد بن قراش السيدة أرملة فاسي المولودة مباركة حمدى السيد بوزيان بن زينب السيد الاخضر عدنان السيدة أرملة قادوس المولودة بختة أوقلى السيد الطيب حمبلي السيدة فريحة عبدلي السيد أحمد مكمن السيد أرملة كوفى عكاشة المولودة قدرة مقداد السيدة أرملة جلول جبور المولودة ادريسية جبلور السيد منور نعيمي السيد عبد الرحمن بوعصرية السيدة أرملة فريحى المولودة الزهراء حمداد السيدة بوقبرين المولودة الزهراء بالصافي السيد محمد عرافي السيد محمد بوكرش السيدة أرملة بلعربي قايد المولودة خيرة بوشنتوف السيد محمد الصغير حاجي الدائرة بلدية الاستغلال سيدي بلعباس سيدي بلعباس α ناسالة تاسالة تاسالة سيدي لحسن زفيزف زفيزف D زفيزف زفيرف D قايد بلعربي

50 الجريدة الرسمية المستفيدون السعيد عمادي مختاري السيد سليمان حمام السيد محمد بوشيخي السيدة مباركة جيلالي السيدة أرملة عبد الله المولودة مريم خواى السيدة أرملة زلماط المولودة واعلى معزوز السيد محمد عبيد الله السيدة الزهراء عنيبة السيدة أرملة جيلالي مرحوم السيدة أرملة صدوقي المولودة مباركة مكى السيدة الزهرة بوعيان السيدتان أرملة قدور هوارى وسكينة أو لتيسان السيدة أرملة مرين المولودة صفية مرين السيد ابراهيم الأخضري السيد محمد مواليه السيد الطيب بودالية السيدة جميل المولودة نورة السيد يوسف زراب السيدة أرملة موكزمزم المولودة خيرة مقدم السيد عيسى سعدي السيد محمد حسن السيد عبد القادر كابي السيد بوزيان زيوجي السيدة أرملة ابن جمعة المولودة الزهراء سباح السيدة أرملة بلمختار المولودة مغنية خلف الله السيد أحمد جفال السيد عبد الرحمن حنفي السيد الطيب بلمشرف السيد محمد الاكحل السيد عبد الله خدام السيد قادة قدوري السيدة أرملة بولعيش المولودة مريم صياح السيد ميلود بلغيتري السيدة أرملة عبد النور المولودة مباركة شقراء السيد جلول مسريني السيد عبد الرحمن الحاج ميمون السيدة أرملة بودلال المولودة خيرة طويجين السيد جلول خوالد السيد عيسى خراز السيد ابن أحمد عيساوى السيد قويدر بلعقبي السيد محمد جرادي السيدة أرملة ابن ناقلية المولودة خديجة مسعويدي السيد بشير بلمختار السيد سعيد مقني للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه الدائرة بلدية الاستغلال زفيرف تنيرة D α « D سيدي حمدوش D D « α مصفى بن ابراهيم D )) عين البرد عين البرد D ابن باديس اين بادريس D α α « D بوخنيفيس « سيدى على بن يوب سيدي على بوسيدي D حاسي زهانة الاغ تلاغ تيفاليمت مولاي سليسن α رأس الماء α α α وادي تاوريرة α مرحوم D « « عين تموشنت عين تموشنت العامرية تارقة سيدي بن عدة D أغلال حاسي العلمية حمام بوحجر

الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 المستفيدون السيد ابن عودة بودرية السيد مولاي مفتاح السيد ماما بوزوينة السيد بغداد بن مية السيدة الارملة خيرة ببوش السيد بلحاج بورعدة السيدة الارملة ماما بلحرمة السيدة الارملة بن عمرو المولودة تكلى زنامى السيدة أرملة فنتوس المولودة أوحدة بن عربية السيدة بوزوينة المولودة يمينة بويزم السيدة أرملة ميلود السقاء السيدة أرملة زومة المولودة خيرة بن باحي السيدة جدرة المولودة فافة جدرة السيدة جبور المولودة الزهراء دوير السيدة بوحلوان المولودة بختة بومناد السيدة بوحلوان المولودة الزهراء عائشة بورطل السيدة سايسي المولودة عمورة زيادي السيدة أرملة بختي المولودة سكينة محيمدة السيد عكاشة مسعودي مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن منح رخصتين السيارة الأجرة (طاكسي) في ولاية الدائرة بلدية الاستغلال حمام بوحجر « D « « وادي برقاش وادي صباح D D عين الاربعاء α D D تا مزواح α حسامة D بموجب مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يصادق على القائمة المرفقة والخاصة بمنح رخصتين معسكر السيارة الاجرة (طاكسي بولاية معسكر . القسائمة المستفيدون السيد مصطفى حشماوي السيدة أرملة ولد قابلية المولودة فاطمة حداد . مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة | 1979 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة طاكسي بولاية وهران بموجب مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يصادق على منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية وهران مع استغلالها بمدينة وهران للسيدة غزالة قرادي. وزارة العدل هرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 | ديسمبر سنة 1977 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط | الدائرة بلدية الاستغلال معسكر معسكر معسكر معسكر المادة 10 من الأمر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : كدمان بلقاسم المولود سنة 1929 بسوارخ، بلدية القالة (عناية) ، كسار بني المرجة المولود سنة 1941 بدمشق (سوريا) ،

- وولداه القاصران : كسار بنى المرجة حسام المولود في 26 يناير سنة 1967 بعنابة كساربني المرجة لبدية، المولودة في 16 يناير سنة 1968 بعناية . كحيلى ابراهيم المولود في أول يناير سنة 1905 بعين سبية، ولاية جندوبة الجمهورية التونسية ، وأولاده القصر : كحيلي عبد الرزاق المولود في 27 يونيو سنة 1960 بعناية، كحيلي فاطمة، المولودة في 6 يناير سنة 1964 بعنابة، كخيلى فؤاد .

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه . المولود في 13 فبراير سنة 1966 بعنابة كحيلى نور الدين المولود في 30 ديسمبر سنة 1969 بعنابة . كاميف جول مارى أوفست المولود في 17 مايو سنة 1941 بميلوز، عمالة الران الاعلى (فرنسا) ، وابنته القاصرة : كاميف كريمة مريم، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1966 بقنادسة (بشار)، ويدعيان من الآن فصاعدا : رشد محمد رشد كريمة مريم ،

  • خالدية بنت حدو، زوجة بلحاج الاخضر، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1927 بتيارت ، وتدعى من الآن فصاعدا : بودالي خالدية ، خيرة بنت أحمد، زوجة قواسمى سعيد، المولودة في 28 مارس سنة 1947 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن احمد خيرة ، خلالفة عثمان المولود في 4 سبتمبر سنة 1931 بالكرمانية- ولاية الكاف الجمهورية التونسية) ، وأولاده القصر : خلافة منيرة المولودة في أول ديسمبر سنة 1965 بعنابة، خلالفة عبد الرزاق، المولود في 10 أكتوبر سنة 1968 بقسنطينة، خلالفة لطفى المولود في II مايو سنة 1970 بقسنطينة، خلالفة حسن المولود في 10 يناير سنة 1973 بقسنطينة ، العربي بن عيسى المولود في 28 يونيو سنة 1948 بقديل وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : قرلفاوي العربي ، العربي بن محمد المولود في سنة 1932 بدوار تيقيطار | مقاطعة آيت يحى تانالت اقليم أغادير (المغرب) ، وولداه القاصران : شوقى محمد المولود في 3 غشت سنة 1971 بمدينة الجزائر الدائرة و ، حسيبة بنت العربي المولودة في 15 سبتمبر سنة 1976 بالجزائر الدائرة ، ويدعيان من الآن فصاعدا : شوقى العربي، شوقي حسيبة ، لعروسى بن مختار المولود في 21 غشت سنة 1940 بتونس الجمهورية التونسية) ، وأولاده القصر : ابن مختار أمين المولود في 30 أكتوبر سنة 1968 بالابيار (الجزائر) ، ابن مختار نادية ، المولودة في 27 أبريل سنة 1970 بالابيار، ابن مختار محمد المولود في 21 ديسمبر سنة 1972 بالابيار، ابن | مختار خالد المولود في 15 أبريل سنة 1974 ببوزريعة (الجزائر) ابن مختار فائزة المولودة في 10 أكتوبر سنة 1975 بالجزائر ويدعى المسمى لعروسى بن مختار من الآن فصاعدا : ابن مختار | العروسي ، لعزيزة بنت الحسن، أرملة صحراوى حامد، المولودة سنة 1930 بوجدة (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف خيرة بنت أحمد، أرملة مرابط عبد القادر ، المولودة في العزيزة ، 10 يوليو سنة 1935 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو خيرة . كنزة بنت حلوش، زوجة صلاحي بن يوسف، المولودة في 24 يونيو سنة 1951 بالشبلى (البليدة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : علوش كنزة ، قصيباتي بشيرة، زوجة لشطر شريف، المولودة في سنة 1923 ببيروت (لبنان) ، قبة فاطمة ، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1930 ببوفاريك (البليدة) ، الاشهب محمد، المولود في 25 نوفمبر سنة 1934 بمدينة الجزائر، وأولاده القصر : الاشهب مريم المولودة في 10 أبريل سنة 1961 بالجزائر الدائرة 2 ، الاشهب ،كلثوم، المولودة في 28 غشت سنة 1962 بالجزائر الدائرة 4 ، الاشهب ابراهيم المولود في 9 يوليو سنة 1964 بالجزائر الدائرة 4 ، الاشهب أحلام المولودة في 2 أبريل سنة 1966 بالجزائر الدائرة 4 ، الاشهب عائشة، المولودة في 27 يونيو سنة 1970 بالجرائر الدائرة 4 ، الاشهب حسيبة المولودة في 24 سبتمبر سنة 1971 بالجرائر الدائرة 3 . الهوارى بن عمر، المولود في 6 فبراير سنة 1933 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : حدى الهواري .
  • الهوارية بنت عبد القادر، زوجة غلماسي محمد المولودة في 24 يونيو سنة 1946 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : ختير الهوارية ، : لوفورتيي جنين مارت، زوجة ابن غزال عمر، المولودة في 14 يونيو سنة 1930 بهو نفلور ، عمالة كالفادوس (فرنسا) ، وتدعى من الآن فصاعدا : لوفورتيي جميلة ، لسود بلقاسم المولود في 15 يوليو سنة 1926 بمدينين (الجمهورية التونسة) ، وأولاده القصر : لسود محمد، المولود في 14 نوفمبر سنة 1959 بعنابة لسود وسيلة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1963 بعنابة، لسود عائشة باية، المولودة في 2 غشت سنة 1965 بعنابة، أسود سمير، المولود في أول فبراير سنة 1967 بعنابة لسود حمروني المولود في 6 فبراير سنة 1968 بعنابة لسود كريمة، المولودة في 16 يونيو سنة 1970 بعنابة لسود حسنين، المولود في 23 نوفمبر سنة 1972 بعنابة ،
  • لودف جميلة المولودة في 23 يونيو سنة 1954 بمدينة الجزائر، معمر بومدين المولود في 25 فبراير سنة 1934 بتلمسان ، معاشو بن محمد، المولود في 17 يناير سنة 1956 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : قاري معاشو ، مبروك مصطفى، المولود في 14 ديسمبر سنة 1919 بهنشير مساغ ساقية سيدى يوسف ولاية الكاف الجمهورة التونسية) ، وأولاده القصر : مبروك زهية، المولودة في 18 مايو سنة 1960 بالحجار (عنابة)، مبروك بوجمعة، المولود في أول ديسمبر سنة 1961 بالحجار، مبروك جميلة المولودة في 29 فبراير سنة 1962 بالحجار، مبروك محمد صالح، المولود في 16 أبريل سنة 1967 بالحجار، مبروك لندة، المولودة في 19 يناير سنة 1970 بالحجار، (عناية) ،

الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية مدى زهية، زوجة كحيل محمد المولودة في 4 يناير سنة

- 1947 بمدينة الجزائر . محجوبة بنت محمد، زوجة هدى عمر المولودة سنة 1923 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : غزوالى محجوبة ، محرزي الهام المولودة في 13 غشت سنة 1952 بمدينة الجزائر ،

  • محفوظ فتح المولود سنة 1915 ببني لنت، اقليم تازة (المغرب) ، وأولاده القصر : مسيرة بنت محفوظ، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1958 بتيارت يوسف بن محفوظ، المولود في 28 فبراير سنة 1961 بتيارت فتيحة بنت محفوظ، المولودة في 23 مارس سنة 1963 بتيارت ويدعون من الآن فصاعدا : مفتاح محفوظ، مفتاح مسيرة، مفتاح ، يوسف، مفتاح فتيحة ، ماما بنت محمد المولودة في 20 يناير سنة 1935 بسيدى- بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : علال ماما ، مراشى محمد، المولود في 6 أبريل سنة 1941 بعين الذهب- (تيارت) ، مروك فاطمة زوجة قاضى طبيب المولودة سنة 1912 بمعسكر ، للجمهورية الجزائرية 53 في 3 نوفمبر سنة 1966 بوهران الهوارية بنت محمد المولودة في 21 أبريل سنة 1968 بوهران، نضيرة بنت محمد، المولودة في 24 غشت سنة 1969 بوهران، عبد القادر بن محمد، المولود في 9 أكتوبر سنة 1970 بوهران، جيلالي بن محمد، المولود في 8 ابريل سنة 1973 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : نقادى محمد، نقادي نورة نقادي الهوارية، نقادي نضيرة، نقادى عبد القادر، نقادي جيلالي ، محمد بن عبد الله ، المولود في 26 يونيو سنة 1948 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : دوينة محمد ، ب محمد بن أحمد، المولود في 19 نوفمبر سنة 1951 بالشبلي (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبدو محمد ،
  • محمد بن علال المولود سنة 1911 بقصر بوسعيد، اقليم قصر السوق (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : سعيدي محمد ، محمد بن عمر، المولود سنة 1925 بتارودانت، اقليم أغادير (المغرب)، وأولاده القصر : ابراهيم بن محمد، المولود في أول يونيو سنة 1959 بوهران العربي بن محمد المولود في 15 يوليو سنة 1960 ببوتليليس وهران) ، أحمد بن محمد، المولود في 15 يوليو سنة 1960 ببوتليليس على بن محمد المولود في أول يناير. سنة 1962 ببوتليليس، الزهراء بنت محمد المولودة في 26 مزنى حسن المولود في 16 مايو سنة 1938 بخنقة عون | مارس سنة 1964 ببوتليليس، محمد بن محمد، المولود في 14 (عنابة) ، مباركة بنت بوفضيل، أرملة العربي بن مبارك، المولودة- سنة 1915 بكتوة تاقونين اقليم ورزازات (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوفضيل مباركة ، مغربي محمد، المولود سنة 1928 بقرطوفة (تيارت) ، مهدي بن سي محمدي المولود في 7 ديسمبر سنة 1948 بغليزان (مستغانم) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد المؤمن مهدي . مريم بنت عمر، زوجة قويدر بن عمر، المولودة سنة 1920 بالعامرية سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزة مريم ، مريم بنت الطيب المولودة في 30 ديسمبر سنة 1957 بالحراش (الجزائر) ، وتدعى من الآن فصاعدا : خوال مريم ، مروان عائشة زوجة خروبي حبيب، المولودة في 25 مارس سنة 1932 بخميس بلدية مغنية (تلمسان) ، مزني الاخضر، المولود سنة 1918 ببسباس (عنابة) ، ميمون ولد محمد المولود في 15 نوفمبر سنة 1933 نوفمبر سنة 1966 ببوتليليس، فاطمة بنت محمد، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1969 ببوتليليس (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : عيادى محمد عيادي ،ابراهيم عيادي العربي، عيادي أحمد، عيادى على عيادى الزهراء، عيادي محمد، عيادي فاطمة ، محمد ولد بن عيسى، المولود في 4 أبريل سنة 1915
  • بالعامرية سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا بومناد محمد ، محمد ولد ديدوح، المولود في 22 نوفمبر سنة 1917 بالعامرية سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : يحيى محمد ، محمد ولد حدوش، المولود سنة 1938 ببني واسين، بلدية- مغنية ( تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حدوش محمد ، محمد بن هادي المولود في 14 مايو سنة 1944 بوهران ،- ويدعى من الآن فصاعدا : حمو محمد ،
  • محمد بن محمد، المولود سنة 1887 باولاد عيسى، جرف اقليم قصر السوق (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : شريفي محمد ، محمد بن ميمون المولود في 6 مارس سنة 1950 بحاسي- بتا مكسالت بلدية سيدى مجاهد (تلمسان) ويدعى من الآن | زهانة سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مؤمن فصاعدا : مزوار ميمون . محمد ولد عبد القادر، المولود سنة 1938 بجواردة أنقد اقليم - وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : نورة بنت محمد المولودة محمد ، محمد ولد موحة، المولود في 23 ابريل سنة 1950 بأولاد- | ميمون (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : سمير محمد .

54 الجريدة الرسمية محمد ولد محمد، المولود سنة 1934 بتلمونى بلدية بلعربي (سيدي بلعباس) ، ويدعي من الآن فصاعدا : ابن على محمد، محمد بن موسى المولود في 21 سبتمبر سنة 1947 بعين تموشنت سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن موسى محمد ،

  • محمد بن صالح، المولود سنة 1927 ببنى سعيد اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : شايب بن محمد المولود في 20 يوليو سنة 1959 بطابية (سيدي بلعباس)، بومدين بن محمد، المولود سنة 1962 بطابية، كريمة بنت محمد المولودة في 26 مارس سنة 1964 بطابية آمنة بنت محمد المولودة في 13 ديسمبر سنة 1966 بطابية، فتيحة بنت محمد المولودة في 7 مارس سنة 1969 بطابية ميلود بن محمد، المولود في 10 مايو سنة 1971 بطابية (سيدي بلعباس) ، ويدعون من الآن فصاعدا علال محمد علال ،شايب علال بومدين، علال كريمة علال آمنة، علال فتيحة علال ميلود ، محمد بن صالح، المولود سنة 1909 بكبدانة، اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : بغدادي بن محمد، المولود في 18 يونيو سنة 1960 بحاسي الغلة سيدي بلعباس)، خيرة بنت محمد، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1962 بحاسي الغلة، أم الخير بيت محمد المولودة في II يناير سنة 1971 بحاسي الغلبة سيدي بلعباس) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن بخيت محمد، اين بخيت ،بغدادي ابن بخيت خيرة ابن بخيت أم الخير محمد بن مولاي الحسن، المولود سنة 1929 بأرفود، اقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : لالة كريمة بنت محمد، المولودة في 4 مارس سنة 1960 بتلمسان، لالة مليكة بنت محمد، المولودة في 7 فبراير سنة 1962 بتلمسان، مولاي ادريس بن محمد المولود في 2 يناير سنة 1964 بتلمسان، نزهة بنت محمد، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1965 بتلمسان، فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 12 سبتمبر سنة 1970 بتلمسان ويدعون من الآن فصاعدا : علوي محمد علوي لالة كريمة، علوى لالة مليكة علوى مولاى ادريس علوى نزهة، علوى فاطمة الزهراء ،
  • محمد بن يوسف ، المولود سنة 1934 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن يوسف محمد ، محمد بن بغدادي، المولود في 5 نوفمبر سنة 1949 بسيدى بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : مخفي محمد ،
  • محمد ولد قاسم المولود في 27 مارس سنة 1944 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : قصام محمد ،
  • محمد العربي بن مولاي أحمد المولود في 22 مايو سنة 1940 بسوقر (تيارت) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عثمان محمد العربي ، محمد بن محمد، المولود سنة 1930 بأولاد على تافوغالت ، اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : نورية بنت محمد، المولودة في 16 يوليو سنة 1959 بالحناية (تلمسان)، يزيد بن للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه | محمد المولود في 7 غشت سنة 1961 بالحناية، سعيد بن محمد، المولود في 22 سبتمبر سنة 1963 بالحناية شعبان بن محمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1966 بالحناية عبد القادر بن محمد المولود في 23 ديسمبر سنة 1968 بالحناية فريدة بنت محمد المولودة في 21 يناير سنة 1972 بالحناية تلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن نورية ابن عبد الرحمن يزيد ابن عبد الرحمن سعيد، ابن عبد الرحمن شعبان، ابن عبد الرحمن عبد القادر، ابن عبد الرحمن فريدة، محمد ولد عمر، المولود في 7 أبريل سنة 1942 برأس الماء، سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي محمد ، عزيزة بنت لحسن مولاى بن مبارك، المولودة في أول نوفمبر سنة 1947 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي عزيزة ، مصطفى بن أحمد المولود في 10 غشت سنة 1948 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : شنوفي مصطفى ، مصطفى بن محمد، المولود في 10 يناير سنة 1943 بالجزائر الدائرة 3 ، ويدعى من الآن فصاعدا : شاوش مصطفى ، ناجي حميدة، المولودة في 22 غشت سنة 1948 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3 (3)، ، ناجى نور الدين المولود في 6 مارس سنة 1945 ببجاية ،
  • نايت يحيى حسان المولود في 16 نوفمبر سنة 1938 بهيشر ولاية بنزرت الجمهورية التونسية) ، نور الدين بن حامد المولود في 13 يونيو سنة 1954 ببواسماعيل (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد نور الدين ، أوكيلى بلعباس، المولود في 25 غشت سنة 1947 بسيدي بلعباس ، أوراو عبد الدين المولود في 22 يونيو سنة 1935 بمغنية (تلمسان) ،
  • رابحة بنت محمد أرملة جيلالي ولد محمد، المولودة سنة 1932 بقصر ساحلي بودنيب، وتدعى من الآن فصاعدا : عبوب رابحة ، رشيد بن الاخضر ، المولود في 20 يناير سنة 1956 بالجزائر الدائرة و ويدعى من الآن فصاعدا : بضياف رشيد.
  • رحمة بنت عبد السلام أرملة حلوش بن عمر، المولودة سنة 1926 بدوار أو لحجة، مقاطعة آيت عايسى اقليم الحسيمة (المغرب) ، وأولادها القصر : محمد بن حلوش، المولود عى 17 يونيو سنة 1963 بشبلى (البليدة)، أحمد علوش، المولود في 15 يوليو سنة 1964 ببوفاريك نبيل بن علوش المولود في 10 أكتوبر سنة 1966 ببوفاريك (البليدة) ويدعون من الآن فصاعدا : مقداد رحمة، علوش محمد علوش أحمد، علوش نبيل . رايس رشيدة، زوجة بن عبد السلام ثاني عبد القادر، المولودة في 6 مايو سنة 1945 بسيدي بلعباس .

الثلاثاء أول صفر عام 1398 هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55 ريفي بودية، المولود سنة 1940 بوادي بركاشي بلدية حساسنة سيدي بلعباس وأولاده القصر : ريفي سعيد المولود في 2 يوليو سنة 1968 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس) ريفي محمد ، المولود في 25 نوفمبر سنة 1971 بعين الاربعاء ، ريفي بومدين المولود في 17 ديسمبر سنة 1978 بعين الاربعاء، ريفي فاطمة ، المولودة في أول يناير سنة 1975 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس) .

  • ريفي العربي، المولود في 7 مارس سنة 1950 بابن باديس سيدي بلعباس) . صافي ولد مولاى على المولود في 6 نوفمبر سنة 1944 بيني صاف (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : صحراوى صافي .. سعيد جوهرة زوجة بوخنوس محمد، المولودة في 14 يوليو سنة 1946 بالجزائر سعيد بن محمد، المولود في 25 أكتوبر سنية 1945 بمسرغين (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : دحو سعيد. سعيد ولد محمد المولود في 26 يوليو سنة 1948 بأغلال سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : هادي سعيد . سعيد رشيد، المولود في 22 مارس سنة 1952 بوهران سعيدي عبد المجيد، المولود في أول يناير سنة 1953 بتونس والجمهورية التونسية) . ستي بنت مسعود، المولودة في 26 أبريل سنة 1951 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بركوس ستي اسماعيل دليلة ، المولودة في 7 فبراير سنة 1953 بالجزائر الدائرة 3 .
  • صورية بنت حامد المولودة في 12 أبريل سنة 1958 بالجزائر الدائرة 3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد صورية . سوداني بيلال، المولود سنة 1890 بسبدو (تلمسان). سوداني ميلود المولود في 23 غشت سنة 1928 بقالمة. سوداني محمد ، المولود في 29 يوليو سنة 1933 بالشبلي (البليدة) . طهراوى خامسة، زوجة حوالى أحمد، المولودة سنة 1929 ببني درار، أحفير اقليم وجدة (المغرب) تجيني بن أحمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1949 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : حمو تجيني . تلايتماس بنت صالح المولودة في 10 يونيو سنة 1941 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : صالح الهوارية يحيى ولد حسان، المولود في 21 مايو سنة 1932 بسيد بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك يحيى أميلي بنت سالم ، المولودة في 27 مايو سنة 1945 بالمالح (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : محمود أميلي .
  • آمنة بنت عيسى ، زوجة مجاهر عبد القادر، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1929 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى آمنة . آمنة بنت بومدين زوجة ابن مشو قادة المولودة في أول يوليو سنة 1936 بعين كيحل سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمر آمنة آمنة بنت محمد ، أرملة عمر محمد المولودة في 21 نوفمبر سنة 1937 بتانزات بلدية زهانة ( معسكر ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : محمد آمنة آمنة بنت سيدي مدنى ، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1946 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : مدنى آمنة … يزيدى آمنة، زوجة أوقاسي محمد المولودة في 5 يناير سنة 1932 بدندان المنوية (الجمهورية التونسية) . وزارة البريد والمواصلات مم قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سمنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية والحصمة العائدة الى الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 531 و 352 و 353 منه ، وبمقتضي الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات المقوع عليها بملاغا توريمولينوس بتاريخ 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 ولا ولا سيما المادة 30 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 شوا لعام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافي المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المؤداة عند الوصول في العلاقات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوروبية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في العلاقات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا كما يلى :

56 الجريدة الرسمية 1 (1) مكالمة من جهاز بريد الى جهاز بريد : الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 4,89 ف ذهبية الرسم اجمالى قدره 11,85 فرنكا ذهبيا أى : 19,20 دينارا ) عن دقيقة اضافية : 1,63 ف ذهبي الرسم اجمالي قدره 3,95 فرنكات ذهبية أي : 6,40 دنانير) 2 (2) مكالمة شخصية :

  • الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 8,15 ف ذهبية لرسم اجمالي قدره 19,75 فرنكا ذهبيا أى : 32,00 دينارا ) عن دقيقة اضافية : 1,63 ف ذهبي الرسم اجمالي قدره 3,95 فرنكات ذهبية أي : 6,40 دنانير) المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر 1977 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر 1977 . محمد زرقيني وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1397 الموافق 16 اكتوبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد مدينة المسيلة- ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل شركة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
  • وبناء على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في 11 يناير سنة 1977 . وبناء على المخططات والوثائق التي قدمتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه اعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي يشتق من أنبوب 42 الواصل بين مركز حاسي الرمل ووادي يسر، في النقطة الكيلومترية 310,775 . وسيتكون من جزئين : قطعة تشتمل على محطة لجارف الانطلاق ومحطة لجارف- الوصول موضوعتين بجانب مركز لتخفيف الضغط الأولى قطرها الخارجي 508,0 هم وطولها 68,200 كلم تقريبا …
  • قطعة واقعة بين مركز تخفيف الضغط الاولى ومركز تخفيف الضغط ، يبلغ قطرها الخارجي 168,3 مم وطولها 2003 م المادة 2 : تسمح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى فى الانبوب المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب على الناقل أن يمتثل للتطبيق المعمول به فيما يخص الامن في النقل الغازي . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (م) حرر بالجزائر في 3 ذى العدة عام 1397 الموافق 16 أكتوبر سنة 1977 . احمد غزالي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر